ومن
مات في سفينة غسل وصلي عليه بعد تكفينه وألقي في البحر سلا كإدخاله في القبر ، مع خوف فساده
[ ص: 217 ] أو حاجة ، ونقل
عبد الله : يثقل بشيء ، وذكره في الفصول عن أصحابنا ، قال : ولا موضع لنا الماء فيه بدل من التراب إلا هنا ، ومن
مات ببئر أخرج بأجرة من ماله ، ثم من بيت المال ، وإلا طمت وجعلت قبره ، ومع حاجة الأحياء إليها يخرج ، وقيل : لا مع مثلة وفي الفصول : إن أمكن إخراجه وأمنا على النازل فيها لزم ذلك ، وإلا طمت ، ومع الحاجة إليها تبقى بحالها .