فصل . [ ص: 238 - 238 ] ثم يحرم كما سبق في صفة الصلاة ، ثم يتعوذ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ( و ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستفتح ( و هـ ) قبله ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وجزم به في التبصرة ، ويضع يمينه على شماله ، نقل ابن منصور أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كان يفعله ، ونقل الفضل أنه أرسلهما ( و هـ ر ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ويقرأ الفاتحة سرا ولو ليلا ( و ) في التكبيرة الأولى .
وفي الخلاف وغيره : في الصبي الشهيد أنه يخالف الكبير في الدعاء له بالمغفرة ; لأنه لا ذنب عليه ، وكذا في الفصول : أنه يدعو لوالديه ; لأنه لا ذنب له ، فالعدول إلى الدعاء لوالديه هو السنة ، ولم يذكر أكثر الحنفية الدعاء لوالديه ، بل " اللهم اجعله لنا ذخرا وفرطا ، وشفعه فينا " ونحوه . وعندنا : إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه ، ومرادهم فيمن بلغ مجنونا ومات ، كصغير .
نقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وغيره : ويشير بأصبعه في الدعاء ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره : لا بأس ، ونقل جماعة : يدعو للميت بعد الرابعة ، وللمسلمين بعد الثالثة ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، واحتج صاحب المحرر بذلك على أنه لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة ، بل يجوز في الرابعة ، ولم يذكر خلافا ، ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ق ) نقله الجماعة ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13371وابن عقيل والشيخ وغيرهم ليكبر آخر الصفوف ولم يذكر [ ص: 240 ] بعضهم الوقوف ، وصرح بعدمه بعض الحنفية ، ونقل جماعة : ويدعو ( و ق ) اختاره أبو بكر و الآجري وصاحب المحرر ، وجزم به في الترغيب وغيره ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى فعله ، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وفيه إبراهيم الهجري ضعيف قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو من أصلح ما روى ، وقال : لا أعلم شيئا يخالفه ، فيقول " اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " وقيل اللهم لا تحرمنا أجره وفتح التاء أفصح ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله " وفي الوسيلة رواية : أيهما شاء ، ولا يتشهد ولا يسبح مطلقا ، نص عليه ( و ) واختار حرب يقول : " والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " لأنه قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ثم يسلم واحدة ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) عن يمينه ، ويجوز تلقاء وجهه ، نص على ذلك ، ويجوز ثانية ، ويتوجه أن ظاهر كلامه يكره ; لأنه لم يعرفه ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في رواية في خبر nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى المذكور : تسليمتين ، وصححه ، واستحب nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ثانية ، وذكره الحلواني وغيره رواية ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وظاهر كلامهم يجهر إمام بها ، وقاله بعض الحنفية ، وظاهر كلام ابن الجوزي يسر ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) قيل له في رواية ابن القاسم : تعرف عن أحد من الصحابة [ أنه ] كان يسلم عليها تسليمتين ؟ قال : لا ، [ ص: 241 ] ولكن يروى عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون واحدة خفية عن يمينه : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت . وهل يتابع الإمام في التسليمة الثانية ؟ يتوجه ، كالقنوت في الفجر .
وفي الفصول : يتبعه في القنوت ، قال : وكذا [ في ] كل شيء ، لا يخرج به عن أقاويل السلف ( م 4 ) ويرفع يديه مع كل تكبيرة ، نص عليه ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) واختاره جماعة من الحنفية ، فعله nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وروي عنه مرفوعا ، لا الأولى فقط ( هـ ) وهو أشهر عن ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وصفة الرفع وانتهاؤه كما سبق في صفة الصلاة ، واستحب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقوفه مكانه حتى ترفع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن لم يقف . قيل له : يستأذن من انصرف من المقبرة ؟ قال : لا ، قيل : فيقول : انصرفوا رحمكم الله ؟ قال : بدعة ، وكرهه أبو حفص ، وأن ينصرفوا قبل أن يؤذنوا ، وهو رواية عن ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقاله جماعة من الصحابة ، والأول قول عامة العلماء ( و ) .
[ ص: 236 - 241 ] ( مسألة 4 ) .
قوله : وهل يتابع الإمام في التسليمة الثانية ؟ يتوجه ، كالقنوت في الفجر ، وفي الفصول : يتبعه في القنوت ، قال : وكذا في كل شيء لا يخرج به عن أقاويل السلف ، انتهى .
( قلت ) : الصواب هنا المتابعة وإن قلنا يتابعه في القنوت ; لأن صلاته هنا قد فرغت بالتسليمة الأولى .