فصل .
ومن صلى لم يصل ثانيا ( و ) كما لا يستحب رده سلاما ثانيا ، ذكره صاحب المحرر ، وكذا في المغني : لا يستحب هنا ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هنا : يكره ، على ما ذكره جماعة ، وإنما احتجوا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أحمد بن نصر إذا صلى مرة يكفيه ، ولكن من لم يصل فإذا وضعت فإن شاء صلى على القبر ، وقيل : يحرم ، وذكره في المنتخب نصا ، كالغسل والتكفين والدفن ، وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الكراهة وعدم الجواز ، واحتج بمسألة السلام السابقة أن من رد بعد الأول صح الرد ، ولو رد الأول مرة ثانية لم يعتد بالثاني .
وقال أيضا : معلوم إن تكرر السلام من شخص واحد لا يصح ، وفي الفصول : لا يصليها مرتين ، كالعيد ، وقيل : يصلي ، اختاره في الفنون
وشيخنا ، وأطلق في الوسيلة والفروع
[ ص: 249 ] عن
ابن حامد أنه يصلي ; لأنه دعاء ، واختار
ابن حامد وصاحب المحرر : يصلي تبعا ، وإلا فلا ، إجماعا ، قال : كبقية الصلوات تستحب إعادتها تبعا مع الغير ، ولا تستحب ابتداء .