الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن لم يصل جاز أن يصلي ( هـ م ) بل يستحب ( و ش ) لصلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ، كما لو صلى عليه بلا إذن وال حاضر ، أو ولي بعده حاضر ، فإنها تعاد تبعا ( و ) لا إلى ثلاثة أيام ( هـ م ) وقيل : يصلي من لم يصل إلى شهر ، وقيده ابن شهاب به ، والأول جزم به صاحب المغني والتلخيص وغيرهما ، وقيل : لا تجزئه بنية السنة ، جزم به أبو المعالي ; لأنها لا يتنفل بها ، لتعيينها بدخوله فيها ، كذا قال ، وذكر شيخنا أن بعض أصحابنا ذكر وجها : أنها فرض كفاية ( و ش ) مع سقوط الإثم بالأولى ( ع ) ولعل وجهه بأنها شرعت لمصلحة ، وهي الشفاعة ، ولم تعلم ، ويجاب بأنه يكفي الظن .

                                                                                                          وقال أيضا : فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقط ، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضا ، ذكره ابن عقيل محل وفاق ، لكن لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه ، وفي فعل البعض بعد البعض وجهان وسبق في صلاة التطوع ، ومتى رفعت لم توضع لأحد ، فظاهره يكره ، وقيل : [ ص: 250 ] لا .

                                                                                                          وقال أحمد : إن شاء قال لهم ضعوها حتى يصلوا عليها ، فيضعونها فيصلي ، وإن دفن صلي عليه إلى شهر ، قيل : من دفنه ، وقيل من موته ( 7 م ) ويحرم بعده ، نص عليه ، قال في الخلاف : أجاب أبو بكر فيما سأله أبو إسحاق عن قول الراوي بعد شهر : يريد شهرا ، كقوله تعالى { ولتعلمن نبأه بعد حين } يريد الحين ، وذكر جماعة : وزيادة يسيرة ، ولعله مراد أحمد ، فإنه أخذ بفعله عليه السلام ، وكان بعد شهر ، قال القاضي : كاليومين ، وقيل إلى سنة ، وقيل : ما لم يبل . فإن شك في بقائه فوجهان ( م 8 ) وقيل : أبدا ( و ش ) ولو لم يكن من أهل فرضها يوم موته ، ( ش ) وعند ( هـ م ) هو كما قبل الدفن ، وروى أحمد والبخاري [ ص: 251 ] { أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ، وكان قد صلى عليهم } ، فلذلك كان خاصا .

                                                                                                          [ ص: 249 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 249 ] ( الثاني ) قوله : في الصلاة على الجنازة " وفي فعل البعض بعد البعض وجهان " انتهى ، يعني هل تكون الصلاة الثانية فرض كفاية أم لا ؟ وهذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين ، والمذهب أنها لا تكون فرض كفاية ، بل سنة ، وقد قطع المصنف بأن فرض الكفاية ، إذا فعل مرة يكون الفعل الثاني سنة ، وأنكر على من قال فرض كفاية ، ذكره في صلاة التطوع عند القول بأن العلم أفضل التطوعات [ ص: 250 ]

                                                                                                          ( مسألة 7 ) .

                                                                                                          قوله : وإن دفن صلي عليه إلى شهر ، قيل : من دفنه ، وقيل : من موته ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ، أحدهما أول المدة من حين دفنه ، وهو الصحيح ، جزم به في التلخيص والبلغة والوجيز وغيرهم ، وصححه الناظم وغيره ، وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين البحرين والفائق والزركشي وقال : هذا المشهور . واختاره ابن أبي موسى وغيره ، فعلى هذا لو لم يدفن مدة تزيد على شهر جاز أن يصلى عليه إلى تمام الشهر منذ دفن ، والوجه الثاني أول المدة من حين الموت ، اختاره ابن عقيل .

                                                                                                          ( مسألة 8 ) قوله : وتحرم الصلاة بعد شهر ، نص عليه ، وقيل : تجوز ما لم يبل ، فإن شك في بقائه فوجهان ، انتهى . أحدهما الجواز ( قلت ) : وهو الصواب ; لأنه الأصل ، ما لم يغلب على ظنه أنه بلي ، ولم أر هذه المسألة في غير هذا المكان ، والوجه الثاني عدم الجواز .




                                                                                                          الخدمات العلمية