والراكب خلفها ( و ) قال صاحب المحرر ، وكره أمامها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي كانوا يكرهونه ، رواه سعيد .
وفي راكب سفينة وجهان ( م 2 ) قال بعضهم : بناء على أن حكمه كراكب [ ص: 262 ] أو ماش ، وأن عليهما ينبغي دورانه في الصلاة ، ويكره لمن تبعها الركوب ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : لا ( و هـ ) كركوبه في عوده ( و ) والقرب منها أفضل ، ويكره تقدمها إلى موضع الصلاة لا إلى المقبرة ، ويكره جلوس من تبعها قبل وضعها بالأرض للدفن ، نقله الجماعة ( و هـ ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : للصلاة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في اللحد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يكره ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كمن بعد ، ويكره قيامه وقيام من مرت به لها ( و ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : القيام وتركه سواء ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يستحب ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وشيخنا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : حتى تغيب أو توضع .
وقال ابن أبي موسى : ولعل المراد على هذا : يقوم حين يراها قبل وصولها إليه ، للخبر ; لأنه عليه السلام أمر به حين رآها ، وظاهره : ولو كانت جنازة كافر ، لفعله عليه السلام ، متفق على ذلك ، قال المروزي : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله إذا صلى على جنازة هو وليها لم يجلس حتى تدفن ، ووقف nindex.php?page=showalam&ids=8علي على قبر فقيل : ألا تجلس يا أمير المؤمنين ؟ فقال : قليل لأخينا قيامنا على قبره ، ذكره أحمد محتجا به ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا بأس بقيامه على القبر حتى يدفن ، خيرا وإكراما ، قال صاحب المحرر : ذلك حسن لا بأس به ، نص عليه .
[ ص: 261 ] مسألة 2 ) . قوله : وفي راكب سفينة وجهان ، انتهى ، يعني إذا تبعها وهو راكب سفينة هل يكون أمامها كالماشي ، أو خلفها كراكب الدابة ؟ قال بعضهم : بناء على أن حكمه كراكب ، أو كماش ، وأن عليها ينبني دورانه في الصلاة ، انتهى ، وأطلقهما [ ص: 262 ] في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم والفائق وحواشي المصنف على المقنع ، أحدهما يكون خلفها . قلت : قد ذكر المصنف وغيره في باب جامع الأيمان : لو حلف لا يركب ، حنث بركوب سفينة ، في المنصوص ، تقديما للشرع وللغة ، فعلى هذا يكون راكبها خلفها ، وهو الصواب ; لأنه ليس بماش ، وهو إلى ركوب الدابة أقرب ، والله أعلم ، والوجه الثاني يكون أمامها كالماشي ، قلت : فيه ضعف