[ ص: 280 ] فصل . من أمكن غسله فدفن قبله لزم نبشه ، نص عليه ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) أطلقه جماعة ، وجزم آخرون : إن خشي تفسخه ترك ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) زاد بعضهم : أو تغيره ، وقيل : يحرم نبشه مطلقا ( و هـ ) إن أهيل التراب ، فيصلى عليه ، كعدم ماء وتراب ( هـ ) وكذا من دفن غير موجه ( و ) وقيل : يحرم ، وقدم ابن تميم . يستحب نبشه : وإن دفن قبل تكفينه فقيل : كقبل غسله ، قال في الوسيلة : نص عليه ، وقيل : لا ، لستره بالتراب ( م 4 ) وفي المنتخب روايتان .
وفي الرعاية : وقيل : ولو بلي ، كذا قال ، فمع تفسخه في الكل أولى ، وإن دفن قبل الصلاة فكالغسل ، نص عليه ، ليوجد شرط الصلاة ، وهو عدم الحائل .
وقال ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : لا ينبش ، ويصلى على القبر ، لإمكانها عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يخير ، قال بعضهم : فكذا غيرها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته : الأمر آكد من النهي ; لأن منه ما يكفر به ، ولا يسقط بالندم ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عكسه ، وقال في فنونه : [ ص: 281 ] رجل دفن بنتا له ، ثم رأى في منامه وهي تقول : دفنت حية ، هل تنبش لذلك ؟ يحتمل أن يجوز ، ويحتمل أن لا يجوز ، فإن نبشت ووجدت جالسة قد مزقت كفنها فيحتمل أن لا يجب الغسل ثانيا ، وهل يلزم من دفنها الدية ؟ يحتمل يلزم من طرح عليها التراب ، ويحتمل لا .
قوله : وإن دفن قبل تكفينه ، فقيل : كقبل غسله ; قال في الوسيلة : نص عليه ، وقيل : لا ، لستره بالتراب ، انتهى . وهما احتمالان مطلقان في الفصول ، وأطلقهما في المغني والشرح ومختصر ابن تميم أحدهما حكمه حكم دفنه قبل غسله ، قدمه في الرعاية الكبرى ( قلت ) : وهو الصواب ، والقول الثاني لا ينبش لستره بالتراب ، صححه في الحاوي الكبير والنظم .