وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا ، كما اختاره صاحب الرعاية ; لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة منه ، أم لا ، كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به صاحب المحرر في مسألة زكاة [ مال ] الصبي ، معللا بأنه لا مال له ، بدليل سقوطه ميتا ، لاحتمال أنه ليس حملا ، أو أنه ليس حيا ؟ فيه وجهان ، ذكرهما [ ص: 319 ] nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ( م 1 ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في فطرة الجنين : لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية ، بشرط خروجه حيا ، مع أنه احتج هو وغيره للوجوب هناك بالعموم ، ويأتي قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : صار ولدا ، وعدم الوجوب ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 319 ] كتاب الزكاة .
( مسألة 1 ) .
قوله : وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا ، كما اختاره صاحب الرعاية ، لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة ، أم لا ، كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به صاحب المحرر في مسألة زكاة مال الصبي ، معللا بأنه لا مال له ، بدليل سقوطه ميتا ، لاحتمال أنه ليس حملا أو أنه ليس حيا ؟ فيه وجهان ، ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، انتهى .
( قلت ) : الصواب ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وهو عدم الوجوب ، كما هو ظاهر كلام الأصحاب ، وقال في القاعدة الرابعة والثمانين : والذي يقتضيه نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الاتفاق على أنه من نصيبه أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه ، وصرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره من الأصحاب ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على خلافه ، وذكر نصين صريحين في ذلك وتأتي هذه المسألة بعينها في باب ميراث الحمل وزيادة