فصل ، نص عليه ( و ) ولو لم يوص ( ولا تسقط زكاة بالموت عن مفقود وغيره ، وتؤخذ من التركة هـ ) بها كالعشر ( و ) فإن أوصى بها فمن ثلثه عند م أبي حنيفة ، وكذا قال في الحج ، وقدمها ومالك على بقية الوصايا إن فرط ، وبدونه تكون من رأس ماله ، ونقل مالك إسحاق بن هانئ في حج لم يوص به وزكاة وكفارة من الثلث ، ونقل عنه أيضا : [ من رأس المال مع علم ورثته ، ونقل عنه أيضا ] : في زكاة من رأس ماله مع صدقة ، فهذه أربع روايات في المسألة ، ولفظ الرواية الثانية يحتمل تقييده بعدم الوصية ، كما قيد الحج ، يؤيده أن الزكاة مثله ، وآكد ، على ما يأتي ، ويحتمل أنه على إطلاقه ، ولم أجد في كلام الأصحاب سوى النص السابق ، [ ص: 351 ] ويتحاص دين الله ودين الآدمي ، نص عليه ، ونقله وق عبد الله ، ونقل أيضا : يبدأ بالدين وذكره بعضهم قولا [ واحدا ] لتقديمه بالرهنية ، وقيل : تقدم الزكاة إن علقت [ و وق ] بالعين ، اختاره في المحرر والمستوعب وغيرهما ، قال صاحب المحرر : كبقاء المال الزكوي ، فجعله أصلا ، وذكره بعضهم من تتمة القول ، وزاد صاحب المحرر : وتقدم ولو علقت بالذمة ، قال : لأن تعلقها بالعين قهري ، فتقدم على مرتهن وغريم ومفلس ، كأرش جناية ، وإن تعلقت بالذمة فهذا التعلق بسبب المال فيزداد وينقص ويختلف بحسبه ، وهو من حقوق المال ونوائبه ، فألحق بها في التقديم على سائر الديون ، وما زاده صاحب المحرر ذكره ق ابن تميم وجها ، وأنه أولى ، وقال : معنى التعلق بالعين كتعلق أرش الجناية ، وفيه وجه كتعلق الرهن ، قال شيخنا : ولو كان له ديون لم تقم يوم القيامة بالزكاة ; لأن عقوبتها أعظم ، ثم ذكر ما ذكره العلماء ، وهو ما دل عليه حديث : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { أبي هريرة } حديث صحيح رواه أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة ، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع ، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه ، ورواه ، وله أيضا معناه من حديث أحمد ، [ ص: 352 ] وديون الله سواء ، نص عليه ، فدل أن الروايات السابقة في كل دين لله ، تميم الداري : تقدم الزكاة على الحج ، وقاله بعضهم ; لأن قدر الواجب [ منها ] مستقر ، وذكره بعضهم قولا ، ويقدم النذر بمعين عليهما ، وعلى الدين ، كما يأتي في الأضحية ، ويتوجه تخريج واحتمال مع بقاء ملكه وجواز بيعه وإبداله . وعنه