ومن له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بدينه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يجعل في مقابلة ما عليه ، ويزكي ما معه من المال الزكوي ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) جمعا بين الحقين ، وهو أحظ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه ( و هـ ) لئلا تحتمل المواساة ولأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيهما ، فكذا [ ص: 333 ] فيما يمنعها ، وكذا الخلاف فيمن بيده ألف دينا والمراد على مليء ، وجزم به بعضهم وعليه مثلها ، يزكي ما معه على الأولى ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لا الثانية ( م 15 ) ( و هـ ) فإن كان العرض للتجارة ، فنص في رواية أبي الحارث المروزي : يزكي ما معه ، بخلاف ما لو كان للقنية ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أن الذي عنده للقنية فوق حاجته ، وقيل : إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الدين جعل في مقابلته ، وحكى رواية : وإلا اعتبر الأحظ [ وقيل : يعتبر ] الأحظ للفقراء مطلقا ، فمن له مائتا درهم وعشرة دنانير قيمتها مائتا درهم ، جعل الدنانير قبالة دينه وزكى ما معه ، ومن له أربعون شاة وعشرة أبعرة ، ودينه قيمة أحدهما جعل قبالة الغنم وزكى بشاتين ، ونقد البلد أحظ للفقراء ، وفوق نفعه زيادة المالية ، ودين المضمون عنه يمنع الزكاة بقدره في ماله ، دون الضامن ، خلافا لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، كنصاب غصب من غاصبه وأتلف فإن المنع يختص بالثاني ، مع أن للمالك طلب كل منهما ( و )
332 ( مسألة 14 ) قوله : ومن له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بدينه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه يجعل في مقابلة ما عليه ، ويزكي ما معه من المال الزكوي جمعا بين الحقين ، وهو أحظ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه ، لئلا تحتمل المواساة ، انتهى .
وأطلقهما nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وصاحب الفائق ، الرواية الأولى اختارها nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي اعتبارا بما فيه الأحظ للمساكين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هي قياس المذهب ، والرواية الثانية صححها nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم وحواشي المصنف على المقنع وغيرهم ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . [ ص: 333 ]
( مسألة 15 ) .
قوله : وكذا الخلاف فيمن بيده ألف ، وله ألف دينا والمراد على مليء ، وجزم به بعضهم وعليه مثلها ، يزكي ما معه على الأولى لا الثانية ، انتهى .
( قلت ) : قدم هنا في الرعايتين والحاويين والفائق جعل الدين مقابلا لما في يده ، وقالوا : نص عليه ، ثم قالوا : وقيل مقابلا للدين ، انتهى .