صفحة جزء
ومن له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بدينه ، فعنه : يجعل في مقابلة ما عليه ، ويزكي ما معه من المال الزكوي ( و م ) جمعا بين الحقين ، وهو أحظ ، وعنه : يجعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه ( و هـ ) لئلا تحتمل المواساة ولأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيهما ، فكذا [ ص: 333 ] فيما يمنعها ، وكذا الخلاف فيمن بيده ألف دينا والمراد على مليء ، وجزم به بعضهم وعليه مثلها ، يزكي ما معه على الأولى ( و م ) لا الثانية ( م 15 ) ( و هـ ) فإن كان العرض للتجارة ، فنص في رواية أبي الحارث المروزي : يزكي ما معه ، بخلاف ما لو كان للقنية ، وحمله القاضي على أن الذي عنده للقنية فوق حاجته ، وقيل : إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الدين جعل في مقابلته ، وحكى رواية : وإلا اعتبر الأحظ [ وقيل : يعتبر ] الأحظ للفقراء مطلقا ، فمن له مائتا درهم وعشرة دنانير قيمتها مائتا درهم ، جعل الدنانير قبالة دينه وزكى ما معه ، ومن له أربعون شاة وعشرة أبعرة ، ودينه قيمة أحدهما جعل قبالة الغنم وزكى بشاتين ، ونقد البلد أحظ للفقراء ، وفوق نفعه زيادة المالية ، ودين المضمون عنه يمنع الزكاة بقدره في ماله ، دون الضامن ، خلافا لما ذكره أبو المعالي ، كنصاب غصب من غاصبه وأتلف فإن المنع يختص بالثاني ، مع أن للمالك طلب كل منهما ( و )


332 ( مسألة 14 ) قوله : ومن له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بدينه ، فعنه يجعل في مقابلة ما عليه ، ويزكي ما معه من المال الزكوي جمعا بين الحقين ، وهو أحظ ، وعنه : يجعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه ، لئلا تحتمل المواساة ، انتهى .

وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفائق ، الرواية الأولى اختارها أبو المعالي اعتبارا بما فيه الأحظ للمساكين ، قال القاضي : هي قياس المذهب ، والرواية الثانية صححها ابن عقيل ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم وحواشي المصنف على المقنع وغيرهم ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . [ ص: 333 ]

( مسألة 15 ) .

قوله : وكذا الخلاف فيمن بيده ألف ، وله ألف دينا والمراد على مليء ، وجزم به بعضهم وعليه مثلها ، يزكي ما معه على الأولى لا الثانية ، انتهى .

( قلت ) : قدم هنا في الرعايتين والحاويين والفائق جعل الدين مقابلا لما في يده ، وقالوا : نص عليه ، ثم قالوا : وقيل مقابلا للدين ، انتهى .

( قلت ) : الصواب هنا إخراج زكاة ما في يده

التالي السابق


الخدمات العلمية