الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 339 ] فصل . ويشترط nindex.php?page=treesubj&link=2685الحول للماشية والأثمان وعروض التجارة خاصة ( و ) ومضيه على نصاب تام ( و ) رفقا بالمالك ، وليتكامل النماء فيواسي منه ، ويعفى عن ساعتين في الأشهر ، وفي نصف يوم وجهان ( م 18 ) وقدم في منتهى الغاية : يؤثر معظم اليوم .
وقال أبو بكر : وعن يوم ، جزم به في المحرر وغيره ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا ، وصححه ابن تميم ، وقيل : ويومين ، وقيل : الخمسة والسبعة يحتمل وجهين .
وفي الروضة : وأيام ، فإما أن مراده ثلاثة أيام ، لقلتها واعتبارها في مواضع ، أو ما لم يعد كثيرا عرفا ، ولا يعتبر طرفا الحول خاصة ( هـ ) ولنا وجه كقوله في العروض ، ولا يعتبر آخره في العروض خاصة ، فلا يؤثر نقص النصاب في غيره خاصة ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مواضع على العروض كالأول ، وهو المذهب ، ويتبع nindex.php?page=treesubj&link=24595نتاج نصاب السائمة وربح التجارة للأصل في حوله ، [ ص: 340 ] إن كان الأصل نصابا ، لتبعها في الملك حتى ملكت بملك الأصل ، وإلا فحول الجميع من حين كمل نصابا ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=2685نض الربح قبل الحول لم يستأنف له حولا ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) في أصح قوليه ، هل يبتدئه من النضوض أو الظهور ؟ لأصحابه وجهان وتأتي في السائمة رواية حول الجميع من حين ملك الأمات كذا يقال أمات ، وإنما يقال أمهات في بنات آدم فقط ، واستعمل الفقهاء الأمهات في المواشي أيضا ، وهو غلط ، والله أعلم ، كذا ذكره بعضهم ، وقول الفقهاء لغة أيضا ، ويقال في بني آدم أمهات ، وفيه لغة أمات nindex.php?page=treesubj&link=24595ولا يتبع المستفاد في أثناء الحول بجنسه ( هـ ) ولو كان سائمة ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أفضى إلى التشقيص أم لا ، ولا عشر في ذلك ، وحكى في الأجرة [ رواية ] كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولا يبني الوارث على حول الموروث ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ( ع ) nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول : يبني ، ويأتي قول nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصل الثالث من الخلطة ، ويضم المستفاد إلى مال إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ، ويزكي كل واحد إذا تم حوله ، وقيل : يعتبر nindex.php?page=treesubj&link=25498_24595النصاب في مستفاد ، وينقطع الحول بنقص النصاب في أثنائه أو بيعه بغير جنسه ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) .
[ ص: 339 ] nindex.php?page=treesubj&link=2685 ( مسألة 18 ) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=2685ويعفى عن ساعتين في الأشهر ، وفي نصف يوم وجهان ، انتهى أحدهما يعفى عنه ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ومحرره ، وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وصححه ابن تميم وغيره ، وجزم به في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق ، والوجه الثاني لا يعفى عنه .
( تنبيه ) .
قول المصنف : وقال أبو بكر : وعن يوم ، وجزم به في المحرر وغيره ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا ، انتهى ، ليس كما قال في المحرر ، فإنه قال : ولا يؤثر نقصه دون يوم ، وليس هو المجرد nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي ، لقوله بعده : وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا