صفحة جزء
والعلف نية ، في وجه ، فلو سامت بنفسها أو أسامها غاصب وجبت الزكاة ، كغصبه حبا وزرعا في أرض ربه فيه العشر على مالكه ، كنباته بلا زرع ، [ ص: 356 ] وإن اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب فلا زكاة ، لفقد السوم المشترط ، والمحرم الغصب لا العلف ، ويعتبر لهما النية في وجه آخر ، فلا زكاة إذا سامت بنفسها أو أسامها غاصب ( م 2 ) لأن ربها لم يرض بإسامتها ففقد [ ص: 357 ] قصد الإسامة المشترطة ، زاد صاحب المغني والمحرر : كما لو سامت من غير أن يسيمها ، فجعلاه أصلا قطع به أبو المعالي ، وتجب إذا اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب ، لأن فعله محرم ، كما لو غصب أثمانا وصاغها حليا ، ولعدم المؤنة ، كما لو ضلت فأكلت من المباح ، قال صاحب المحرر : وطرده : ما لو سلمها إلى راع ليسيمها فعلفها ، وعكسه : ما لو تبرع حاكم ووصى بعلف ماشية يتيم وصديق بذلك ، بإذن صديقه ، لفقد قصد الإسامة ممن يعتبر وجوده منه ، وقيل : تجب إذا علفها غاصب ، اختاره غير واحد ، فقيل : لتحريم فعله ، وقيل لانتفاء المؤنة عن ربها ( م 3 ) وقيل : تجب إن أسامها ، لتحقق الشرط ، كما لو كمل النصاب بيد الغاصب ، فهذه خمسة أوجه في مسائل [ ص: 358 ] السوم الخمسة .


[ ص: 355 ] ( مسألة 2 ) قوله : ولا يعتبر للسوم والعلف نية في وجه ، فلو سامت بنفسها أو أسامها غاصب وجبت الزكاة ، وإن اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب فلا زكاة ، لفقد السوم المشترط ، والمحرم الغصب لا العلف ، ويعتبر لها النية في وجه آخر ، فلا زكاة إذا سامت بنفسها أو أسامها غاصب ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاويين [ ص: 357 ] والزركشي ، وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن رزين فيما إذا كانت معلوفة عند المالك سائمة عند الغاصب ، وقدموا في عكسها عدم الزكاة ، ونصره في المغني والشرح ، أحدهما لا يعتبر لهما النية ، وحجه أبو المعالي ، قال ابن تميم وصاحب الفائق والمصنف في حواشي المقنع : لا يعتبر في السوم والعلف نية في أصح الوجهين ، انتهى .

( قلت ) : وهو الصواب ، والوجه الثاني يعتبر لها النية ، قال المجد في شرحه : وهو أصح ، وصححه في مجمع البحرين ، هو ظاهر كلام الخرقي .

( مسألة 3 ) قوله : وقيل : تجب إذا علفها غاصب ، اختاره غير واحد ، فقيل : لتحريم فعله ، وقيل : لانتفاء المؤنة عن ربها ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم ، أحدهما إنما تجب لتحريم فعله ، واختاره القاضي ، وجزم به ابن رزين في شرحه . والقول الثاني لانتفاء المؤنة ، اختاره الآمدي .

( قلت ) : وهو الصواب . وأبطل الشيخ والشارح التعليلين بناء منهما على عدم وجوب الزكاة إذا علفها الغاصب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية