[ ص: 369 ] فصل
أقل أربعون ( ع ) فتجب فيها شاة ( ع ) وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ( ع ) وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ( و ) إلى أربعمائة فتجب فيها أربع شياه ( و ) ثم في كل مائة شاة [ شاة ] ( و ) نصاب الغنم : في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة شاة ، فعليهما في خمسمائة خمس شياه ، وعنه أن المائة زائدة ، ففي أربعمائة وواحدة خمس شياه ، وفي خمسمائة وواحدة ست شياه ، وعلى هذا أبدا ، فمن الأصحاب من ذكر هذه الرواية وقال : اختارها وعنه أبو بكر أن التي قبلها سهو ، وذكر بعضهم الثانية وقد اختارها أبو بكر ، ولم يذكر الثالثة ، وذكرها بعض المتأخرين ، وعلى كل حال فالمذهب الرواية الأولى ، نص عليها ، وسبق أحمد وهي ما بين الفرائض في الفصل الثاني من كتاب الزكاة . . حكم الأوقاص