[ ص: 358 ] مسألة 4 ) قوله : فإن ففي اعتبار كون سوم المالك أكثر السنة وجهان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الكبرى ، أحدهما لا يعتبر ذلك ، وهو ما جزم به في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، فإنهم قالوا : لو كانت سائمة عند المالك والغاصب وجبت الزكاة ، والوجه الثاني يعتبر . وهو ظاهر كلام جماعة ، وهو قوي .