فصل ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤ ; لأنه معد للاستعمال ، كثياب البذلة ، ولو كان في حلي ، إلا أن يكون لتجارة فيقوم جميعه تبعا ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، وقال غير واحد : إلا أن يكون لتجارة وسرف ، وإن كان للكراء فوجهان ( م 4 - 5 ) .
( مسألة 4 ) قوله : ولا زكاة في . إلا أن يكون لتجارة فيقوم جميعه تبعا ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره .
وقال غير واحد : إلا أن يكون لتجارة وسرف ، وإن كان للكراء فوجهان ، انتهى . اشتمل كلام المصنف على مسألتين : [ ص: 479 ] المسألة الأولى ) : هل يشترط في عدم وجوب الزكاة في الجواهر واللؤلؤ أن لا يكون للتجارة فقط ؟ أو لا يكون للتجارة والسرف ؟ فيه قولان ، أحدهما أن لا يكون للتجارة فقط ، فيقوم جميعه تبعا ، وهو الصحيح ، اختارهnindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق ، فجزم به في المغني والشرح والمذهب والمستوعب وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف ، والقول الثاني يشترط أن لا يكون لتجارة ولا سرف ، قاله غير واحد ، منهم صاحب الرعاية الصغرى والحاويين ، وهو قول في الرعاية الكبرى .
وقال في الرعاية الصغرى : ولا زكاة في حلي جوهر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولؤلؤ ، انتهى .
( المسألة الثانية 5 ) ما أعد للكراء من ذلك ، أطلق في وجوب الزكاة فيه وجهين ، وأطلقهما الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين وغيرهم ، أحدهما لا زكاة فيه ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلامه في المستوعب فقال : ولا زكاة في شيء من اللآلئ والجواهر وإن كثرت قيمتها إلا أن تكون للتجارة ، انتهى .
وقال في المغني والشرح : فإن كان الحلي لؤلؤا وجواهر وكان للتجارة قوم جميعه ، وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها منفردة ، فكذا مع غيرها ، انتهى . وقد اختار nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة أنه لا زكاة فيما أعد للكراء من الحلي ، والوجه الثاني فيه الزكاة ، وهو قوي ، لأنه شبيه بالتجارة ، قال في التبصرة : لا زكاة في حلي مباح لم يعد للتكسب ، فهذه خمس مسائل قد فتح الله علينا بتصحيحها .