ولا شيء
فيما أخرجه من ليس من أهل الزكاة ، كالمكاتب والذمي (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) ، وقيل : يمنع الذمي من معدن بدارنا ، ويملك ما أخذه قبل منعه مجانا .
وقال في التلخيص : حفر ذلك كإحيائه الموات ، وظاهر المسألة أن الحربي المستأمن كذلك ، قال في منتهى الغاية : قياس مذهبنا له كله كبقية المباحات ، ومذهب (
هـ ) يؤخذ منه إلا أن يخرجه بإذن الإمام فعليه الخمس ، وإن أخرجه عبد لمولاه زكاه مولاه ، وإن كان لنفسه انبنى على ملك العبد