صفحة جزء
ولا شيء فيما أخرجه من ليس من أهل الزكاة ، كالمكاتب والذمي ( هـ م ر ) ، وقيل : يمنع الذمي من معدن بدارنا ، ويملك ما أخذه قبل منعه مجانا .

وقال في التلخيص : حفر ذلك كإحيائه الموات ، وظاهر المسألة أن الحربي المستأمن كذلك ، قال في منتهى الغاية : قياس مذهبنا له كله كبقية المباحات ، ومذهب ( هـ ) يؤخذ منه إلا أن يخرجه بإذن الإمام فعليه الخمس ، وإن أخرجه عبد لمولاه زكاه مولاه ، وإن كان لنفسه انبنى على ملك العبد

التالي السابق


الخدمات العلمية