[ ص: 502 ] باب
زكاة التجارة
وهي واجبة ( و ) واحتج الأصحاب [ رحمهم الله ] بما روي عن
جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني
حبيب بن سليمان [ بن سمرة عن أبيه
سليمان بن سمرة ] قال : أما بعد ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23672فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع } ، رواه
أبو داود ،
وروي أيضا بهذا السند نحو ستة أخبار ، منها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36150من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله } ، ومنها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37226من كتم غالا فإنه مثله } وهذا الإسناد لا ينهض مثله لشغل الذمة ، لعدم شهرة رجاله ومعرفة عدالتهم ،
وحبيب تفرد عنه
جعفر ، ووثقه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم :
جعفر وحبيب مجهولان ، وقال
الحافظ عبد الحق :
حبيب ضعيف ، وليس
جعفر ممن يعتمد عليه .
وقال
ابن القطان : ما من هؤلاء من يعرف حاله . وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم ، وانفرد
الحافظ عبد الغني المقدسي بقوله : إسناده مقارب عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41351وفي البز صدقة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن طريقين ، وصحح إسنادهما وأنه على شرطهما ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وعنده قاله بالزاي ، وذكر بعضهم أن جميع الرواة رووه بالزاي ، وفي صحة هذا الخبر نظر ، ويدل على ضعفهما أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما احتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ ص: 503 ] رضي الله عنه
لحماس : أد زكاة مالك ، فقال : ما لي إلا جعاب وأدم . فقال : قومها ثم أد زكاتها . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ثنا
يحيى بن سعيد : ثنا
عبد الله بن أبي سلمة : عن
أبي عمرو بن حماس عن أبيه . ورواه [
سعيد ثنا
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني
أبو عمرو بن حماس أن أباه أخبره . ورواه ]
أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهما ، وهو مشهور . وسأل
الميموني أبا عبد الله عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
الذي يحول عنده المتاع للتجارة قال : يزكيه بالثمن الذي اشتراه ، فقلت : ما أحسنه ، فقال أحسن منه حديث " قومه " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة : ثنا
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : ليس في العروض زكاة إلا عرضا في تجارة ، ورواه
سعيد بمعناه في طريق آخر ، وهذا صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأما [
أبو عمرو ] عن أبيه
فحماس لا تعرف عدالته ، واحتج صاحب المحرر بأنه إجماع متقدم ، واعتمد على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وإنما قال : أجمع عامة أهل العلم على أن
في العروض التي تراد للتجارة الزكاة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم أن الناس اختلفوا في ذلك ، فقال بعضهم : لا زكاة .
وقال بعضهم : تجب ، قال : وهو أحب إلينا ، ومن أصحابه من أثبت له قولا في القديم :
[ ص: 504 ] لا تجب ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، واحتج بظواهر العفو عن صدقة الخيل والرقيق والحمر ، ولأن الأصل عدم الوجوب ويتوجه هنا ما سبق في زكاة العسل ، وقد يتوجه تخريج من نية الأضحية مع الشراء لا تصير أضحية ، فلم تؤثر النية مع الفعل في نقل حكم الأصل ، وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من وجهين :
أحدهما أنه يمكن أن ينوي بها أضحية بعد حصول الملك ، فلهذا لم يصح مع الملك ، وهنا لا تصح نية التجارة بعد حصول الملك ، فلهذا صح أن ينوي مع الملك . والثاني أن الشراء يملك به . ونية الأضحية سبب يزيل الملك ، فلم يقع الملك وسبب زواله بمعنى واحد ، والزكاة لا تزيل الملك ، ولا هي سبب في إزالته ، والشراء يملك به ، فلهذا صح أن ينوي بها الزكاة حين الشراء ، كذا قال ، وفيهما نظر .