صفحة جزء
فصل وإنما تجب في قيمة العروض ( و م ش ) ; لأنها محل الوجوب ، كالدين ، لا في نفس العرض ، بشرط أن تبلغ نصاب القيمة ( هـ ) فلو نقصت قيمة النصاب بعد الوجوب فكالتلف عندنا ، وعنده : لا يؤثر ، ويؤخذ منها ربع العشر ; لأنها كالأثمان ، لتعلقها بالقيمة ، لا من العرض عندنا ، إلا أن نقول بإخراج القيمة فيجوز بقدرها وقت الإخراج ، [ ص: 505 ] وعنده : يخير بين ربع عشر القيمة أو ربع عشر العروض مطلقا ; لأنهما أصلان ، وعند صاحبيه والشافعي في القديم : ربع العشر من العرض ; لأنه الأصل ، ويجزئ نقد بقدر قيمته وقت الإخراج ، وتتكرر الزكاة كل حول ، نص عليه ، ومذهب ( م ) : يزكي من تربص نفاقا ولو بقي عنده سنين لعام واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية