فصل وإنما
تجب في قيمة العروض ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ; لأنها محل الوجوب ، كالدين ، لا في نفس العرض ، بشرط أن تبلغ نصاب القيمة (
هـ ) فلو
نقصت قيمة النصاب بعد الوجوب فكالتلف عندنا ، وعنده : لا يؤثر ، ويؤخذ منها ربع العشر ; لأنها كالأثمان ، لتعلقها بالقيمة ، لا من العرض عندنا ، إلا أن نقول بإخراج القيمة فيجوز بقدرها وقت الإخراج ،
[ ص: 505 ] وعنده : يخير بين ربع عشر القيمة أو ربع عشر العروض مطلقا ; لأنهما أصلان ، وعند
صاحبيه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم : ربع العشر من العرض ; لأنه الأصل ، ويجزئ نقد بقدر قيمته وقت الإخراج ، وتتكرر الزكاة كل حول ، نص عليه ، ومذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) : يزكي من تربص نفاقا ولو بقي عنده سنين لعام واحد .