صفحة جزء
وثياب الكفار وأوانيهم مباحة إن جهل حالها ( و هـ ) وعنه الكراهة ( و م ش ) وعنه المنع ، وعنه فيما ولي عوراتهم ، وعنه المنع في الكل ممن تحرم ذبيحته ؟ وكذا حكم ما صبغوه ، وآنية من [ ص: 101 ] لابس النجاسة كثيرا وثيابه ، وقيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال : المسلم والكافر في هذا سواء ، ولا تسأل عن هذا ، ولا تبحث عنه ، فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله . واحتج غير واحد بقول عمر رضي الله عنه في ذلك " نهانا الله عن التعمق والتكلف " ، وبقول ابن عمر في ذلك : " نهينا عن التكلف والتعمق " وسأله أبو الحارث : اللحم يشترى من القصاب ؟ قال : يغسل .

وقال شيخنا بدعة . وبدن الكافر طاهر ، وعند جماعة كثيابه ، وقيل وكذا طعامه وماؤه .

التالي السابق


الخدمات العلمية