وهي واجبة ( و ) خلافا للأصم وابن علية وبعض المالكية وبعض الشافعية nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، ولا حجة لهم في خبر قيس السابق في أول كتاب الزكاة ; لأنه يجب استصحاب الأمر السابق مع عدم المعارض ، ثم قد فرضها الشارع وأمر بها في الصحيحين وغيرهما ، وهل تسمى فرضا كقول جمهور الصحابة وغيرهم ؟ قاله صاحب المحرر ، أم لا ؟ ( و هـ ) فيه روايتا المضمضة ( م 1 ) .
وتجب على كل مسلم حر ومكاتب ( خ ) لا على سيده ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) وذكر أو أنثى كبير وصغير ( و ) ولو في مال صغير ، نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ رحمه الله ] على ذلك كله ( و ) وحكي وجه ، وقيل : لا تجب على غير [ ص: 518 ] مخاطب بالصوم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية مخرجة : تجب على مرتد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : لا تلزم أهل البوادي .
[ ص: 517 ] [ ص: 517 ] باب زكاة الفطر
( مسألة 1 ) قوله : وهل تسمى فرضا كقول جمهور الصحابة وغيرهم ؟ قاله صاحب المحرر ، أم لا ؟ فيه روايتا المضمضة ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم وغيره ، والذي قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه أنها واجبة مفروضة .
وقال : وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل عن إمامنا في تسميتها فرضا مع كونها واجبة روايتين ، إحداهما تسمى فرضا ، وهو قول الجمهور من الصحابة وغيرهم ، والأخرى لا تسمى فرضا ، انتهى . وقال في المغني والشرح .
وقال بعض أصحابنا : هل تسمى فرضا مع القول بوجوبها ؟ على روايتين ، قالا : والصحيح أنها فرض ، واستدلا لذلك بأدلة ، وهذا هو الصحيح ، والمصنف رحمه الله قد جعلها كالمضمضة والاستنشاق في باب الوضوء ، فإن المصنف أطلق الخلاف هناك أيضا ، وذكرنا فائدة الخلاف ، فليعاود .