فصل
يجب صاع عراقي من بر ، ومثله مكيل ذلك من غيره ، وهو التمر ( ع ) والزبيب ( و ) والشعير ( ع ) والأقط ، نص على ذلك ، كما سبق في كتاب الطهارة وفي آخر الغسل وفي زكاة المعشرات ، ولا عبرة بوزن التمر ، ويحتاط في الثقيل ، ليسقط الفرض بيقين ، ولا يجزئ نصف صاع من بر ، نص عليه ( و م ) لخبر ش ، وفيه : { أبي هريرة } وهو من رواية أو صاع من قمح عن سفيان بن حسين الزهري ، وليس بالقوي عندهم ، لا سيما في الزهري ، رواه وغيره ، وروي أيضا من رواية الدارقطني النعمان بن راشد [ عن الزهري ] عن ابن صغير عن أبيه مرفوعا { } ورواه أدوا صاعا من بر عن كل إنسان ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك ، غني أو فقير ، ذكر أو أنثى أحمد وأبو داود وقالا { } صاعا من بر عن كل اثنين والنعمان ضعيف عندهم ، قال : ليس بصحيح إنما هو مرسل يرويه أحمد معمر بن جريج عن الزهري مرسلا ، مع أنه رواه في مسنده أيضا عن عن عبد الرزاق عن ابن جريج ابن شهاب عن [ ص: 534 ] وهو عبد الله بن ثعلبة ابن صعير مرفوعا ، وهذا إسناد جيد
، واختار شيخنا : يجزئ نصف صاع من بر ، وقال : وهو قياس المذهب في الكفارة ، وإنه يقتضيه ما نفله ( و الأثرم هـ ) كذا قال ، مع أن قال عن الصاع : نص عليه في رواية القاضي ، فقال : صاع من كل شيء ، الأثرم ولأحمد وأبي داود من حديث والنسائي الحسن عن { ابن عباس } ولم يسمع نصف صاع من بر الحسن منه ، قال ابن معين وابن المديني ، لكن عنده مرسلات الحسن التي رواها عنه الثقات صحاح ، وهذا إسناد جيد إليه ، وكذا نقل مهنا : هي صحيحة ، ما نكاد نجدها إلا صحيحة ، والأشهر لا يحتج بها ، وذكره ابن سعد عن العلماء ، وهو الذي رأيته في كلام الأصحاب ، ومذهب الحسن صاع ، من حديث ولأحمد { أسماء } ، وفيه مدين من قمح ، ابن لهيعة وللترمذي وقال حسن غريب من حديث عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } وفيه مدان من قمح أو سواه صاع من طعام ، ضعفه سالم بن نوح ابن معين وأبو حاتم وغيرهما ، ووثقه أبو زرعة وغيره .
وقال : ما بحديثه بأس ، وروى له أحمد ، مسلم ولأبي داود في المراسيل بإسناد جيد عن قال : { سعيد بن المسيب } . وهو مذهب فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة ، وقد ذكر ابن المسيب الجوزجاني وغيرهما : أن أخبار نصف صاع لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ذكروا . وفي الصحيحين عن وابن المنذر قال : { أبي سعيد ، [ ص: 535 ] حتى قدم صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط معاوية المدينة فقال : إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك . } . كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عنه : { وللنسائي } . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ولأبي داود من حديث أن ابن عمر جعل نصف صاع حنطة مكان صاع . والله أعلم ، وعن ( عمر هـ ) رواية ، وحكى يجزئ نصف صاع زبيب ، ومن أخرج فوق صاع فأجره أكثر عن لأحمد : سمعت خالد بن خداش يقول : لا يزيد فيه ; لأنه ليس له أن يصلي الظهر خمسا ، فغضب مالكا واستبعد ذلك ، ويجزئ أحد هذه الأجناس وإن لم تكن قوته ، خلافا لأحد قولي أحمد ، وعن الشافعي قول ثالث : يجزئ من قوته الشعير إخراج البر ، لا العكس ، ومذهب ( الشافعي ) يعتبر م ، ويجزئ دقيق البر والشعير وسويقهما ، نص عليه ، واحتج بزيادة انفرد بها الإخراج من جل قوت البلد من حديث ابن عيينة ، { أبي سعيد } قيل أو صاعا من دقيق : إن أحدا لا يذكره فيه ، قال : بلى ، هو فيه ، رواه لابن عيينة ورواه الدارقطني أبو داود قال : [ قال ابن حامد ] : أنكروه على سفيان فتركه سفيان ، [ قال أبو داود ] وهي وهم من ، قال صاحب المحرر : بل أولى بالإجزاء ; لأنه كفى مؤنته كثمر نزع حبه . ابن عيينة
وقال غيره : يجزئ كما يجزئ تمر وزبيب نزع حبه ، : لا يجزئ ذلك ( و وعنه م ) واختاره صاحب الإرشاد والمحرر في السويق ، وصاعه بوزن حبه ، نص عليه ، لتفرق الأجزاء بالطحن ، ويجزئ بلا نخل ، وقيل : لا كما لا يكمل تمر بنواه المنزوع . ش