صفحة جزء
ولا فطرة على من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع ( و ) وفي بعضه روايتان ، الترجيح مختلف ( م 2 ) وللشافعي وجهان : الوجوب [ لقوله عليه السلام ] { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } وكبعض نفقة القريب . وعدم الوجوب ، كالكفارة .


[ ص: 518 ] ( مسألة 2 ) قوله : ولا فطرة على من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع ، وفي بعضه روايتان ، الترجيح مختلف ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والشرح وشرح المجد وشرح ابن منجى وغيرهم ، أحدهما يلزمه إخراجه ، وهو الصحيح ، كبعض نفقة الغريب ، جزم به في الإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وصححه في التصحيح والنظم وقواعد ابن رجب ، وفرق بينه وبين الكفارة ، قال في الرعايتين والحاويين والفائق : أخرجه في أصح الروايتين ، واختارهابن عبدوس في تذكرته وغيره ، وقدمه في المحرر وغيره ، والرواية الثانية لا يلزمه إخراجه الكفارة ، وجزم به ابن أبي موسى في الإرشاد ، وابن عقيل في التذكرة .

وقال في الفصول : هذا الصحيح من المذهب ، وقدمه ابن تميم ، وابن رزين في شرحه ، وصاحب إدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم ، وهو ظاهر كلامه في المبهج والعمدة والوجيز وغيرهم ، وظاهر ما قدمه ابن رزين في نهايته .

( تنبيه ) قوله : " الترجيح مختلف " تحصيل الحاصل ، لأنه ذكر في الخطبة : إذا اختلف الترجيح أطلقت الخلاف ، وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة ، ويأتي نظير ذلك في باب الإحرام ، فإنه وقع له هذان المكانان بهذه العبارة لا غير

التالي السابق


الخدمات العلمية