[ ص: 521 ] وتلف الصاع قبل التمكن من إخراجه كتلف مال الزكاة ، وما فضل عنه لزمه بيعه أو رهنه أو كراه في الفطرة إذا لم يكن له غيره ، ولا يعتبر أن يملك نصاب نقد أو قيمته فاضلا عما لا بد منه (
هـ ) ويمنع الدين وجوبها إن كان مطالبا ، وإلا فلا ، في ظاهر المذهب ، نص عليه ، واختاره الأكثر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) ; لأنه لا فضل عنده ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يمنع مطلقا .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) كزكاة المال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل عكسه ، ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش هـ ر ) لتأكدها ، كالنفقة وكالخراج والجزية .