فصل
يجوز لمن وجبت عليه الزكاة تفرقتها بنفسه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لقول الله تعالى {
إن تبدوا الصدقات } الآية ، وكالدين ، ولأن القابض رشيد قبض ما يستحقه ، والإمام وكيله ونائبه ، فجاز الدفع إليه ، كالموكل ، ويحمل ما خالف ذلك على الجواز ، أو أن الإمام أخذها ، أو على من لا يعرف مصارفها ، أو على من تركها جحودا أو بخلا ، وقيل : يجب
دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ، ولا يجزئ دونه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وزاد : وزكاة المال الباطن ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
وأموال التجار التي تسافر بها كالظاهرة ، فيأخذ العاشر زكاتها إن بلغت نصابا ، للحاجة إلى حمايتها من قطاع الطريق ، إلا أن يكون مما يسرع إليه الفساد ، كالفاكهة ، فلا تعشر ; لأن قطاع الطريق لا يقصدونه غالبا إلا اليسير منه للأكل ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يعشر أيضا .