وللإمام
طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن إن وضعها في أهلها ( و ) ولو من بلد غلب عليه
الخوارج فلم يؤد أهله الزكاة ثم غلب عليهم الإمام ، ( هـ ) ; لأنهم وقت الوجوب ليسوا تحت حمايته .
وفي الأحكام السلطانية : لا نظر له في زكاة الباطن إلا أن تبذل . وذكر
ابن تميم فيما تجب فيه الزكاة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إذا
مر المضارب أو المأذون له بالمال على عاشر المسلمين أخذ منه الزكاة ، قال : وقيل : لا تؤخذ منه حتى يحضر المالك ، وإذا طلب الزكاة لم يجب دفعها إليه ، وليس له أن يقاتل على ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكلية ، نص عليه ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وغيره ، قال في الخلاف : نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد في صدقة الماشية والعين : إذا أبى الناس أن يعطوها الإمام قاتلهم عليها إلا أن يقولوا نحن نخرجها ، وقيل : يجب دفعها إليه إذا طلبها ( و ) ولا يقاتل لأجله ; لأنه مختلف فيه ، جزم به في منتهى الغاية ، وجمع به بين الأدلة وصححه غير واحد ، قال في الخلاف : لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد ، كالحكم بشفعة الجوار على من لا يراها ، وقيل : لا يجب دفع الباطن بطلبه .
وقال بعضهم : وجها واحدا ، وذكر
شيخنا أن من أداها
[ ص: 558 ] لم تجز مقاتلته ، للخلف في إجزائها ، ثم ذكر نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في من قال : أنا أؤديها ولا أعطيها للإمام : لم يكن له قتاله ، ثم قال : من جوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوزه ، ومن لم يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوزه .