فصل وإن
عجل الزكاة فمات قابضها أو ارتد أو استغنى من غيرها قبل الحول أجزأت ، في الأصح (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كما لو استغنى منها أو عدمت عند الحول ; لأنه يعتبر وقت القبض ( و ) ولهذا لو عجلها إلى غير مستحقها ، ثم وجبت وقد استحقها ، أو صرفها بعد وجوبها بمدة إلى مستحق
[ ص: 580 ] كان عند وجوبها غير مستحق ، أجزأته ، ولئلا يمتنع التعجيل ، وكما لو عجل الكفارة بعتق ما يجزئ فصار عند الوجوب لا يجزئ .