[ ص: 587 ] باب ذكر أصناف [ أهل ] الزكاة وما يتعلق بذلك
وهم ثمانية ( ع ) في قوله تعالى {
إنما الصدقات للفقراء } الآية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما هي لمن سماه الله تعالى . قال الأصحاب : " إنما " تفيد الحصر ، قال في منتهى الغاية : وكذلك تعريف الصدقات بالألف واللام يستغرقها كلها ، فلو جاز صرف شيء منها إلى غير الثمانية لكان لهم بعضها لا كلها ، وسبق حكم الصدقة المطلقة في كفارة وطء الحائض ، وسئل
شيخنا عمن
ليس معه ما يشتري كتبا يشتغل فيها فقال : يجوز أخذه منها ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه .
وسبق أول زكاة الفطر . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن أنهما قالا : ما أعطيت من الجسور والطرق فهي صدقة قاضية أي مجزئة . ومعناه لمن بالجسور والطرق من العشارين وغيرهم ممن يقيمه السلطان لأخذ ذلك ، كذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد وغيره . وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران : لا يعتد بما أخذه العاشر ( خ ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15883ربعي بن حراش أنه مر بالعاشر فأخفى كيسا معه حتى جاوزه . وكذلك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد وكتاب صاحب الوهم : من الجسور والطرق ، ولم يقولا : في الجسور والطرق . وفي المغني : واحتج عليهما بالآية ، كذا قال ، ورده في منتهى الغاية .
[ ص: 588 ] فالفقير من وجد يسيرا من كفايته أولا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) والمسكين من وجد أكثرها أو نصفها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه فقير ، والأول مسكين ، وأن المسكين أشد حاجة ، اختاره
ثعلب ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وهو من أصحابنا ، وليسا سواه (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق )
وابن القاسم المالكي وغيره منهم .