وما
جاءه من مال بلا مسألة ولا استشراف نفس وجب أخذه ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : عليه أن يأخذه ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32655لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذه } وينبغي أن يأخذه إن كان يضيق عليه أن يرده ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا هذا
[ ص: 599 ] الخبر وقال : هذا إذا كان من مال طيب ، ونقل جماعة : أخاف أن يضيق عليه رده ، وقاله في التنبيه ، واقتصر عليه في المستوعب ، ونقل
إسحاق بن إبراهيم : لا بأس إذا كان عن غير استشراف أن يرد أو يأخذ ، هو بالخيار ، كذا ترجم
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال أن القبول مباح من غير استشراف ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه رد ذلك وقال : دعنا نكون أعزاء ، ورد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي فقال له
إسحاق : أي شيء تكون الحجة أو كيف يجوز ؟ فقال : لا أعلم فيه شيئا إلا أن الرجل يجوز إذا تعود لم يصبر عنه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12915أبو الحسين في كراهة الرد روايتين ، وعلل عدم الكراهة بما في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي ، وكذا ذكر صاحب المحرر رواية بجواز الرد وقال : قد بين العلة في جواز الرد وأن هذا يحمل النصوص المذكورة للوجوب على الاستحباب ، وذكر
ابن الجوزي في المنهاج أنه لا يأخذه إلا مع حاجته إليه إذا سلم من الشبهة والآفات ، فإن الأفضل أخذه ، وما ذكره من سلامته من الشبهة يؤخذ من كلام غيره ; لأنه مكروه ، ولا يجب قبول المكروه ، وهذا معنى المنقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في جائزة السلطان ، مع قوله : هي خير من صلة الإخوان ، وظاهر كلام غير واحد : يجب ما لم يحرم ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري ، قال : لأنه داخل في وجوب النصيحة ، فإن طابت نفسه عليه فحسن ، وإن اتقاه فليتصدق به فيؤجر على كل حال ، ثم من الجهل
[ ص: 600 ] استسهال المرء أخذ مال زيد في بيع أو أجرة ثم يتجنبه إذا أعطاه إياه بطيب نفس ، ثم احتج بقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36431من رغب عن سنتي فليس مني } قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يردان ما أعطيا ، وظاهر كلام أصحابنا أن جائزة السلطان كغيره ، وحصول الخلاف فيها ، وتشديد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لأجل الشبهة ، على ما يأتي في صدقة التطوع .
وقال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور : يستحب
القبول في غير عطية السلطان وأما عطية السلطان فحرمها قوم ، وأباحها قوم ، وكرهها قوم ، قال : والصحيح إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت ، وإلا أبيح إن لم يكن في القابض مانع من الاستحقاق ، وأوجبت طائفة
الأخذ من السلطان وغيره ، واستحبه آخرون في عطية السلطان دون غيره .