من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله ، نص عليه ( و م ) فالغني في باب الزكاة نوعان : نوع يوجبها ، ونوع يمنعها ; لأنه عليه السلام لم ينكر على السؤال إذا كانوا من أهلها ، ولكثرة التأذي بتكرار السؤال . ش : يحرم وعنه ، ذكر السؤال لا الأخذ على من له قوت يومه غداء وعشاء أنه اختاره جماعة ( و ابن عقيل هـ ) فيكون غني ثالثا يمنع السؤال ، : غداء أو عشاء ، لاختلاف لفظ الخبر . وعنه : خمسون درهما ، لخبر وعنه ، [ ص: 595 ] ذكر هذه الروايات ابن مسعود ، وذكر الخلال ابن الجوزي في المنهاج : إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يوم وليلة ، وإن خاف أن لا يجد من يعطيه أو خاف أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال أكثر من ذلك ، ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته ، وعلى هذا ينزل الحديث في الغني بخمسين درهما ، فإنها تكفي المنفرد المقتصد لسنته . وفي الرعاية رواية تحرم ، وقد قال المسألة على من له أخذ الصدقة مطلقا : اتفقوا أن ابن حزم ، واتفقوا على أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم فليس غني ، كذا قال ، نقل الجماعة عن المسألة حرام على كل قوي على الكسب أو غني إلا من تحمل حمالة أو سأل سلطانا أو ما لا بد منه في الرجل له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء يعجبه فيقول : هب هذا لي ، وقد كان ذلك يجري بينهما ، ولعل المسئول يحب أن يسأله أخوه ذلك ، قال : أكره المسألة كلها ، ولم يرخص فيه إلا أنه بين الأب والولد أيسر ، وذلك { أحمد رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فاطمة } : وإن اشترى شيئا وقال : قد أخذته بكذا فهب لي فيه كذا ، فنقل أن محمد بن الحكم : لا تعجبني هذه المسألة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } ونقل لا تحل المسألة إلا لثلاث إسحاق بن إبراهيم في : لا يعجبني ، وسأله الرجل يشتري الحاجة فيستوهب عليها محمد بن موسى ربما اشتريت الشيء : وأقول له أرجح لي ، فقال : هذه مسألة لا تعجبني ، ونقل حرب : إن استوضعه أو استوهبه لا يجوز ، ونقل ابن منصور : يكره ، قال : كرهه القاضي وإن كان يلحق بالبيع ; لأنه في معنى المسألة من جهة أنه [ ص: 596 ] لا يلزمه بدل ما سأله ، واختار صاحب المحرر : لا يكره ; لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها ، فيصير ثمنا لا هبة . أحمد