الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله ، نص عليه ( و م ش ) فالغني في باب الزكاة نوعان : نوع يوجبها ، ونوع يمنعها ; لأنه عليه السلام لم ينكر على السؤال إذا كانوا من أهلها ، ولكثرة التأذي بتكرار السؤال . وعنه : يحرم السؤال لا الأخذ على من له قوت يومه غداء وعشاء ، ذكر ابن عقيل أنه اختاره جماعة ( و هـ ) فيكون غني ثالثا يمنع السؤال ، وعنه : غداء أو عشاء ، لاختلاف لفظ الخبر . وعنه : خمسون درهما ، لخبر ابن مسعود ، [ ص: 595 ] ذكر هذه الروايات الخلال ، وذكر ابن الجوزي في المنهاج : إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يوم وليلة ، وإن خاف أن لا يجد من يعطيه أو خاف أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال أكثر من ذلك ، ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته ، وعلى هذا ينزل الحديث في الغني بخمسين درهما ، فإنها تكفي المنفرد المقتصد لسنته . وفي الرعاية رواية تحرم المسألة على من له أخذ الصدقة مطلقا ، وقد قال ابن حزم : اتفقوا أن المسألة حرام على كل قوي على الكسب أو غني إلا من تحمل حمالة أو سأل سلطانا أو ما لا بد منه ، واتفقوا على أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم فليس غني ، كذا قال ، نقل الجماعة عن أحمد في الرجل له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء يعجبه فيقول : هب هذا لي ، وقد كان ذلك يجري بينهما ، ولعل المسئول يحب أن يسأله أخوه ذلك ، قال : أكره المسألة كلها ، ولم يرخص فيه إلا أنه بين الأب والولد أيسر ، وذلك { أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته } : وإن اشترى شيئا وقال : قد أخذته بكذا فهب لي فيه كذا ، فنقل محمد بن الحكم : لا تعجبني هذه المسألة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تحل المسألة إلا لثلاث } ونقل إسحاق بن إبراهيم في الرجل يشتري الحاجة فيستوهب عليها : لا يعجبني ، وسأله محمد بن موسى ربما اشتريت الشيء : وأقول له أرجح لي ، فقال : هذه مسألة لا تعجبني ، ونقل حرب : إن استوضعه أو استوهبه لا يجوز ، ونقل ابن منصور : يكره ، قال القاضي : كرهه أحمد وإن كان يلحق بالبيع ; لأنه في معنى المسألة من جهة أنه [ ص: 596 ] لا يلزمه بدل ما سأله ، واختار صاحب المحرر : لا يكره ; لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها ، فيصير ثمنا لا هبة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية