صفحة جزء
وإن استشرفت نفسه إليه بأن قال : سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي وإن لم يتعرض أو تعرض بقلبه عسى أن يفعل نص على ذلك أحمد فنقل جماعة : لا بأس بالرد ، وزاد أبو داود : وكأنه اختار الرد ، ونقل المروذي ردها ، وقال له الأثرم : فليس عليه أن يرده كما يرد المسألة ؟ قال : ليس عليه ، وسأله جعفر : يحرم أخذه ؟ قال : لا ، ونقل إسحاق بن إبراهيم : لا يأخذه ، قال صاحب المحرر : هذا للاستحباب ، وكذا ذكر أبو الحسين أنه لا تختلف الرواية أنه لا يحرم ، لعدم المسألة .

وفي الرعاية : يكره أخذه ، وقيل : رده أولى ( م 4 ) وقد دلت رواية الأثرم وكلام أبي الحسين [ ص: 601 ] وغيرهما أنه يحرم بالمسألة ، لتحريم سببه وهو السؤال ، وفاقا للشافعية وغيرهم ، ولهم وجه ضعيف : لا يحرمان ، قال في شرح مسلم : بشرط أن لا يذل ولا يلح ولا يؤذى المسئول ، وإلا حرم اتفاقا . وإن سأل لرجل محتاج في صدقة أو حج أو غزو ، فنقل محمد بن داود : لا يعجبني أن يتكلم لنفسه فكيف لغيره ؟ التعريض أعجب إلي ، ونقل المروذي وجماعة لا ، ولكن يعرض ، ثم ذكر حديث الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة ولم يسأل ، زاد في رواية محمد بن حرب : ربما سأل رجلا فمنعه فيكون في نفسه عليه ، ونقل المروذي أنه قال لسائل : ليس هذا عليك . ولم يرخص له أن يسأل ، ونقل حرب وغير واحد أنه رخص في ذلك .


[ ص: 600 ] مسألة 4 ) قوله : وإن استشرفت نفسه إلى الأخذ بأن قال سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي وإن لم يتعرض أو تعرض بقلبه عسى أن يفعل نص على ذلك أحمد [ ص: 601 ] فنقل جماعة لا بأس بالرد ، زاد أبو داود : وكأنه اختار الرد ، ونقل المروذي ردها ، وقال له الأثرم : فليس عليه أن يرده كما يرد المسألة ؟ قال : ليس عليه ، وسأله جعفر : يحرم أخذه ؟ قال : لا ، ونقل إسحاق بن إبراهيم : لا يأخذه ، قال صاحب المحرر : هذا للاستحباب ، وكذا ذكر أبو الحسين أنه لا تختلف الروية أنه لا يحرم ، لعدم المسألة .

وفي الرعاية : يكره أخذه ، وقيل : رده أولى ، انتهى كلام المصنف .

( قلت ) : قواعد الإمام وما عرف من عادته وفعله مع الناس كراهة قبول ذلك ، والله أعلم ، وهو الصواب ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه يدل على ذلك ، وقدم المجد في شرحه أن له الرد ، والقبول مباح ، وحمل ما ورد عن الإمام أحمد من منع الأخذ على الاستحباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية