وإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يصح ، صححها غير واحد ، كدفعها إلى الفقير ، والفرق واضح nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ( م 14 ) ( و هـ ) لما سبق ، وعلله بعضهم بأن الدين على الغارم ، ولا يصح قضاؤه إلا بتوكيله ، وأظن nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ذكر هذا أيضا ، وهذا خلاف المذهب ، وللإمام قضاء الدين من الزكاة بلا وكالة ، لولايته عليه في إيفائه ، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع ، ويشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى ( و ) فلا يجوز أن يغدي الفقراء ، والمساكين ، ويعشيهم ، ولا يقضي منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ( ع ) لعدم أهليته لقبولها ، كما لو كفنه منها ( ع ) وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور : يجوز . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أو بعض أصحابه مثله . وأطلق صاحب التبيان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهين ، واختاره شيخنا ، وذكره إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن الغارم لا يشترط تمليكه ; لأن الله تعالى [ ص: 620 ] قال { والغارمين } ولم يقل : وللغارمين .
( مسألة 14 ) قوله : وإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يصح ، صححها غير واحد ، كدفعها إلى الفقير ، والفرق واضح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، انتهى ، إحداهما يصح ، قال في الرعايتين والحاويين : جاز ، على الأصح ، وهو ظاهر ما اختاره الشيخ تقي الدين ، والرواية الثانية لا يصح ، وهو ظاهر كلام الأكثر ، وفي كلام المصنف إشعار بميله إليه .