وإن
nindex.php?page=treesubj&link=24613_24612دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يصح ، صححها غير واحد ، كدفعها إلى الفقير ، والفرق واضح
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ( م 14 ) ( و
هـ ) لما سبق ، وعلله بعضهم بأن الدين على الغارم ، ولا يصح قضاؤه إلا بتوكيله ، وأظن
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ذكر هذا أيضا ، وهذا خلاف المذهب ،
nindex.php?page=treesubj&link=3170وللإمام قضاء الدين من الزكاة بلا وكالة ، لولايته عليه في إيفائه ، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع ،
nindex.php?page=treesubj&link=24612ويشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى ( و ) فلا يجوز أن يغدي الفقراء ، والمساكين ، ويعشيهم ، ولا يقضي منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ( ع ) لعدم أهليته لقبولها ، كما لو كفنه منها ( ع ) وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور : يجوز . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أو بعض أصحابه مثله . وأطلق صاحب التبيان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهين ، واختاره
شيخنا ، وذكره إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن الغارم لا يشترط تمليكه ; لأن الله تعالى
[ ص: 620 ] قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60والغارمين } ولم يقل : وللغارمين .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24613_24612دَفَعَ الْمَالِكُ إلَى الْغَرِيمِ بِلَا إذْنِ الْفَقِيرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251فَعَنْهُ : يَصِحُّ ، صَحَّحَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ ، كَدَفْعِهَا إلَى الْفَقِيرِ ، وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا ( م 14 ) ( و
هـ ) لِمَا سَبَقَ ، وَعَلَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الدَّيْنَ عَلَى الْغَارِمِ ، وَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ إلَّا بِتَوْكِيلِهِ ، وَأَظُنُّ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخَ ذَكَرَ هَذَا أَيْضًا ، وَهَذَا خِلَافُ الْمَذْهَبِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3170وَلِلْإِمَامِ قَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْ الزَّكَاةِ بِلَا وَكَالَةٍ ، لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فِي إيفَائِهِ ، وَلِهَذَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ إذَا امْتَنَعَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=24612وَيُشْتَرَطُ فِي إخْرَاجِ الزَّكَاةِ تَمْلِيكُ الْمُعْطَى ( و ) فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُغَدِّيَ الْفُقَرَاءَ ، وَالْمَسَاكِينَ ، وَيُعَشِّيَهُمْ ، وَلَا يَقْضِي مِنْهَا دَيْنَ مَيِّتٍ غَرِمَهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، حَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12074أَبُو عُبَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=13332وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ( ع ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِقَبُولِهَا ، كَمَا لَوْ كَفَّنَهُ مِنْهَا ( ع ) وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبِي ثَوْرٍ : يَجُوزُ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ مِثْلُهُ . وَأَطْلَقَ صَاحِبُ التِّبْيَانِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَجْهَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ
شَيْخُنَا ، وَذِكْرُهُ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ; لِأَنَّ الْغَارِمَ لَا يُشْتَرَطُ تَمْلِيكُهُ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
[ ص: 620 ] قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَالْغَارِمِينَ } وَلَمْ يَقُلْ : وَلِلْغَارِمِينَ .