وإن
أبرأ رب الدين غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزئه ، نص عليه ، سواء كان المخرج عنه عينا أو دينا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) خلافا
للحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، ويتوجه لنا احتمال وتخريج كقولهما ، بناء على أنه هل هو تمليك أم لا ؟ وقيل : تجزئه من زكاة دينه ، حكاه
شيخنا ، واختاره أيضا ; لأن الزكاة مواساة ، وعند الحنفية : تسقط زكاة الدين بالإبراء منه ولو بلا نية . ولا تكفي الحوالة بها ، جزم به
ابن تميم وغيره ، وسبق في تمام الملك من كتاب الزكاة : هل الحوالة وفاء ؟ وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في انتقال الحق بالحوالة أن الحوالة بمنزلة القبض وإلا كان بيع دين بدين ، وذكر أيضا أنه إذا حلف لا فارقه حتى يقضيه حقه فأحاله به ففارقه ظنا منه أنه بريء أنه كالناسي ، ويجوز
دفع زكاته إلى غريمه ليقضي بها دينه ، سواء دفعها إليه ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع إليه ليقضي به دين المقرض ، نص على ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا أراد إحياء ماله لم يجز .
وقال أيضا : إن كان حيلة فلا يعجبني .
وقال أيضا : أخاف أن يكون حيلة فلا أراه ، ونقل
ابن القاسم : إذا أراد الحيلة لم يصلح ولا يجوز قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : يعني بالحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه ، فلا تجزئه ; لأن من شرطها تمليكا صحيحا ، فإذا شرط لرجوع لم يوجد فلم تجزئه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أنه حصل من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أنه إذا
قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز ; لأنها لله ، فلا يصرفها إلى نفعه .
وفي الرعاية الصغرى : إن قضاه بلا شرط صح ، كما لو
قضى دينه بشيء ثم دفعه إليه زكاة ، ويكره حيلة ، كذا قال ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي الصحة وفاقا ،
[ ص: 621 ] إلا بشرط ; لأنه تمليك كذا قال ، واختار في النهاية الإجزاء ; لأن اشتراط الرد لا يمنع التمليك التام ; لأن له الرد من غير جنسه ، فليس مستحقا وقال : وكذا الكلام إن
أبرأ المدين محتسبا من الزكاة ، كذا قال ، وذكر
ابن تميم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ثم قال : والأصح أنه إذا دفع لجهة الغرم لم يمنع الشرط الإجزاء ، ثم ذكر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ثم قال : وإن رد الغريم [ إليه ] ما قبضه وفاء عن دينه فله أخذه ، نص عليه ، وعنه فيمن
دفع إلى غريمه عشرة دراهم من الزكاة ثم قبضها منه وفاء عن دينه : لا أراه ، أخاف أن تكون حيلة . ودين الله في الأخذ لقضائه كدين الآدمي [ لعموم الآية ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42161ولأمره عليه السلام لسلمة بن صخر بصدقة بني زريق لتكفر كفارة الظهار }