ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه ، والمراد وله ما يوفيه ، وقاله شيخنا : ويلزمه قبول الماء هبة في الأصح وقيل : إن له يتعزز ، وعكسه ثمنه ، وقيل : يلزمه اقتراض ثمنه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه واتهابه وحبل ودلو كالماء ، ويلزم قبولهما عارية ، وفي طلبهما واتهاب الماء وجهان ( م 7 و 8 ) ويلزمه طلبه من رفيقه في الأشهر [ ص: 214 ] و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفي المغني إن دل عليه .
( مسألة 7 و 8 ) قوله : " وحبل ودلو كالماء ، ويلزم قبولهما عارية ، وفي طلبهما واتهاب الماء وجهان " انتهى ، يعني في لزوم طلب الحبل والدلو واتهاب الماء ، وهو مشتمل على مسألتين .
( أحدها ) لا يجب عليه ( قلت ) وهو الصواب ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى فإنه قال : وقيل يجب اقتراض الثمن ، وعنه أو اتهابه ، انتهى ، والوجه الثاني يجب عليه ولم أر هذين الفرعين في غير كلام المصنف ، وكلامه في الرعاية يشعر بالفرع الثاني .