والجريح ، ونحوه المحتاج ويغسل غيره ولا يعتبر الأكثر ( هـ ) وقيل ويمسح الجرح بالتراب ويلزمه أن يستنيب من يضبطه إن قدر ، وهل يلزمه عن حدث أصغر مراعاة ترتيب وموالاة ، أم لا ، فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث ؟ فيه وجهان ( م 16 ) وقال م شيخنا وينبغي أن لا ترتيب ، ولبسه خفا ومسحه إذا [ ص: 218 ] أحدث كمستحاضة ذكره الأزجي ، وإن لم يخف من مسحه فهل هو [ ص: 219 ] فرضه ( و ) أو التيمم ؟ ( و م ) فيه روايتان ( م 17 ) ش هما . وظاهر نقل وعنه ابن هانئ مسح البشرة لعذر كجريح ، واختاره شيخنا ، وأنه أولى
التالي
السابق
( مسألة 16 ) قوله : وهل يلزمه عن حدث أصغر مراعاة ترتيب وموالاة ، أم لا فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث فيه وجهان ، انتهى ، يعني إذا أطلق الخلاف ، وأطلقه توضأ وبه [ ص: 218 ] جرح في بعض أعضاء الوضوء وأراد التيمم له هل يلزمه التيمم له حين وصوله في الوضوء إلى ذلك العضو المجروح يرتب ويوالي كالوضوء الكامل ، أم لا ابن تميم وصاحب الفائق ( أحدهما ) : يلزمه مراعاة الترتيب والموالاة وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال في مجمع البحرين والحاوي الكبير وابن عبيدان يلزمه مراعاة الترتيب والموالاة عند أصحابنا ، والظاهر أنهم تابعوا في ذلك قال المجد الزركشي أما الجريح المتوضئ فعند عامة الأصحاب يلزمه أن لا ينتقل إلى ما بعده حتى يتيمم للجرح نظرا للترتيب وأن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة إن اعتبرت الموالاة قال في التلخيص هذا هو المشهور قال في الرعاية الكبرى ويرتبه غير الجنب ونحوه ويواليه على المذهب فيهما إن جرح في أعضاء الوضوء وقدمه في شرحه واختاره ابن رزين وغيره وجزم به في الفصول والمستوعب وغيرها والوجه الثاني لا يجب ترتيب ولا موالاة في ذلك اختاره القاضي في شرحه وصاحب الحاوي الكبير قال المجد في شرحه وهو أصح قال ابن رزين ويحتمل أن لا يجب الترتيب وكذا الموالاة وجها واحدا وعلله بعلل جيدة ومال إليه قال الشيخ الموفق الشيخ تقي الدين ينبغي له أن لا يرتب وقال أيضا لا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب وغيره وقال الفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة ، انتهى ، فتلخص أن أكثر الأصحاب أوجبوهما وأن أحمد الشيخ الموفق والمجد والشيخ تقي الدين وجماعة لم يوجبوهما وهذا المذهب على ما اصطلحناه والصواب ، والله أعلم .
( تنبيه ) على المقدم يكون محل التيمم في مكان العضو الذي يتيمم بدلا عنه فلو كان الجرح في وجهه لزمه التيمم أولا ثم يكمل الوضوء وإن كان في بعض وجهه خير بين غسل صحيح وجهه ثم يتيمم الباقي وبين أن يتيمم ثم يغسل صحيح وجهه ثم يكمل وضوءه وإن كان الجرح في عضو آخر لزمه غسل ما قبله كان الحكم فيه ما ذكرنا في الوجه وإن كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم [ ص: 219 ] في محل غسله ليحصل الترتيب وعلى هذا المذهب أيضا يلزمه أن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة ويبطل تيممه مع وضوئه إذا خرج الوقت إن اعتبرت الموالاة صرح به الأصحاب .
( مسألة 17 ) قوله : وإن لم يخف من مسحه فهل هو فرضه أو التيمم فيه روايتان ، انتهى ، يعني إذا أطلق الخلاف ، وأطلقه في الحاوي الكبير ، وشرح كان به جرح ولم يخف من مسحه بالماء ومسحه فهل المسح فرضه ، أو التيمم ابن عبيدان والزركشي ( أحدهما ) : يجزئه مسحه بالماء من غير تيمم ، فيكون الفرض المسح وهو الصحيح ، نص عليه ، قال الشيخ تقي الدين : لو فمسحه بالماء أولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم ، ونقله كان به جرح ويخاف من غسله ، واختاره الميموني وقدمه في التلخيص والفائق ، والرواية الثانية فرضه التيمم ، اختاره ابن عقيل ، وقدمه في المذهب والمستوعب ، والرعايتين والشرح ، وقال هذا اختيار القاضي ، انتهى . الخرقي
( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، قال المصنف : هما ، يعني أن فرضه المسح والتيمم ، وقدمه وعنه ابن تميم وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، وأطلق الأولى ، وهذه في التلخيص ومحل الخلاف عنده إذا كان الجرح طاهرا ، فأما إن كان نجسا فلا يمسح عليه ، قولا واحدا وقاله غيره .
( تنبيه ) على المقدم يكون محل التيمم في مكان العضو الذي يتيمم بدلا عنه فلو كان الجرح في وجهه لزمه التيمم أولا ثم يكمل الوضوء وإن كان في بعض وجهه خير بين غسل صحيح وجهه ثم يتيمم الباقي وبين أن يتيمم ثم يغسل صحيح وجهه ثم يكمل وضوءه وإن كان الجرح في عضو آخر لزمه غسل ما قبله كان الحكم فيه ما ذكرنا في الوجه وإن كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم [ ص: 219 ] في محل غسله ليحصل الترتيب وعلى هذا المذهب أيضا يلزمه أن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة ويبطل تيممه مع وضوئه إذا خرج الوقت إن اعتبرت الموالاة صرح به الأصحاب .
( مسألة 17 ) قوله : وإن لم يخف من مسحه فهل هو فرضه أو التيمم فيه روايتان ، انتهى ، يعني إذا أطلق الخلاف ، وأطلقه في الحاوي الكبير ، وشرح كان به جرح ولم يخف من مسحه بالماء ومسحه فهل المسح فرضه ، أو التيمم ابن عبيدان والزركشي ( أحدهما ) : يجزئه مسحه بالماء من غير تيمم ، فيكون الفرض المسح وهو الصحيح ، نص عليه ، قال الشيخ تقي الدين : لو فمسحه بالماء أولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم ، ونقله كان به جرح ويخاف من غسله ، واختاره الميموني وقدمه في التلخيص والفائق ، والرواية الثانية فرضه التيمم ، اختاره ابن عقيل ، وقدمه في المذهب والمستوعب ، والرعايتين والشرح ، وقال هذا اختيار القاضي ، انتهى . الخرقي
( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، قال المصنف : هما ، يعني أن فرضه المسح والتيمم ، وقدمه وعنه ابن تميم وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، وأطلق الأولى ، وهذه في التلخيص ومحل الخلاف عنده إذا كان الجرح طاهرا ، فأما إن كان نجسا فلا يمسح عليه ، قولا واحدا وقاله غيره .