فصل الثامن ابن السبيل ، وهو المسافر المنقطع به في سفر مباح ، وفي نزهة وجهان ( م 18 ) وعلله غير واحد بأنه ليس بمعصية ، فدل أنه يعطى في سفر [ ص: 625 ] مكروه ، وهو نظير إباحة الترخص فيه ، لا سفر معصية ، فإن تاب منه دفع إليه ، في الأصح ، وقيل : بل سفر طاعة ، جزم به في الرعاية الصغرى ، كذا قال ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ومن أنشأ السفر من بلده ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فيأخذ ما يوصله إلى بلده ولو مع غناه ببلده ، ويأخذ أيضا لمنتهى قصده وعوده إلى بلده ، فيما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ رحمه الله ] واختاره أصحابنا ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ عنهم ; لأن الظاهر أنه إنما فارق وطنه لقصد صحيح ، فلو قطعناه عليه أضررنا به ، بخلاف المنشئ للسفر ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : لا يأخذ ، وذكره صاحب المحرر ظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وغيره ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب .
( مسألة 18 ) قوله : وهو المسافر المنقطع به في سفر مباح ، وفي نزهة وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والفائق والزركشي ، أحدهما يجوز له الأخذ ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، قال في التلخيص : فيعطى بشرط أن لا يكون سفر معصية .
وقال في الرعاية : وهو من انقطع به في سفر مباح ، قال ابن نصر الله في حواشي الفروع ، الأصح أنه يعطى ، لأنه من أقسام المباح ، في الأصح ، والوجه الثاني لا يجوز ولا يعطى ، قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه بعد أن [ ص: 625 ] أطلق الخلاف : والصحيح والجواز في سفر التجارة دون التنزه ( قلت ) : والنفس تميل إلى ذلك .