صفحة جزء
ويجوز دفعها إلى ذوي الأرحام ولو ورثوا ، على الأصح ، [ ص: 633 ] لضعف قرابتهم ، وفي الإرث بالرد الخلاف .

وفي الرعاية : يجوز ، وفيه رواية ، [ ص: 634 ] وسبق كون القريب عاملا .

وقال صاحب المحرر : لا تختلف الرواية أنه يعطي لغير النفقة الواجبة ، نحو كونه غارما أو مكاتبا أو ابن السبيل ، بخلاف عمودي النسب ، لقوة القرابة ، وجعلها في الرعاية كعمودي نسبه في الإعطاء لغرم وكتابة ، في قول ، وجزم الشيخ وغيره أنه يعطي قرابته لعمالة وتأليف وغرم لذات البين وغزو ، ولا يعطي لغير ذلك .


( التنبيه الرابع ) قوله " ويجوز دفعها إلى ذوي الأرحام ولو ورثوا ، على الأصح ، لضعف قرابتهم " مراده غير عمودي النسب ، وقوله " وفي الإرث بالرد الخلاف " مراده [ ص: 634 ] بالخلاف الذي ذكرناه أيضا ، فإن الأصحاب قالوا : لو كان للمعسر أم وأخت إن النفقة واجبة عليهما أخماسا . ففي جواز الدفع إلى المعسر الخلاف ، والله أعلم ، لكون نفقته واجبة عليهما وهما يرثانه بالفرض والرد .

( التنبيه الخامس ) قوله " وجعلها في الرعاية كعمودي نسبه في الإعطاء لغرم وكتابة " كذا في النسخ ، ورأيت في نسخة معتمدة : لغزو وكتابة " ورأيتها في نسخة أخرى كذلك ، إلا أنهم أصلحوها " لغرم " والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية