الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3262دفع زكاته إلى زوجته ( ع ) وفي الرعاية : وقيل : بلى ، والناشز كغيرها ، ذكره في الانتصار وغيره . nindex.php?page=treesubj&link=26091وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها ؟ اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه والشيخ وغيرهم ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) أم لا ؟ اختاره جماعة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأبو بكر ، وصاحب المحرر وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فيه روايتان ( م 22 ) ولم يستثن جماعة شيئا ، وذكر صاحب [ ص: 636 ] المحرر ظاهر المذهب ، وقيل في الزوجين : يجوز لغرم لنفسه وكتابة ; لأنه لا يدفع عنه نفقة واجبة ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كعمودي نسبه ، ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=25502دفعها [ ص: 637 ] إلى فقيرة لها زوج غني ( هـ ) كغناها بدينها عليه ( و ) وكولد صغير فقير أبوه موسر ( و ) بل أولى ، للمعاوضة وثبوتها في الذمة ، وكذا لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3260دفعها إلى غني بنفقة لازمة اختاره الأكثر . وأطلق في الترغيب وجهين ، وجوزه في الكافي ; لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره ، فيلزم من وجوبها له وجود الفقر ، بخلاف الزوجة ، قال صاحب المحرر : ولا أحسب ما قاله إلا مخالفا للإجماع في الولد الصغير ، وقيل : وفي غني بنفقة تبرع بها قريبه أو غيره وجهان ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=3132تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره جاز الأخذ ، نص عليه ( و ) كمن nindex.php?page=treesubj&link=3132غصب ماله أو تعطلت منفعة عقاره ،
[ ص: 635 ] مسألة 22 ) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=26091وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها ؟ اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ ص: 636 ] وأصحابه والشيخ وغيرهم ، أم لا ؟ اختاره جماعة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأبو بكر ، وصاحب المحرر وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، فيه روايتان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمبهج والإيضاح وعقود ابن البنا والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والنظم والفائق ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والزركشي وتجريد العناية وغيرهم ، إحداهما لا يجوز ، وهو الصحيح ، قال ابن منجى في شرحه : وهي الصحيحة ، وصححه في تصحيح المحرر وقال : اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، انتهى . وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والعمدة والمنور والتسهيل وغيرهم ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، واختاره ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، انتهى ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال أيضا وقال : هذا القول الذي عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ورواية الجواز قول قديم رجع عنه ، فاختار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخان هذا ، والله أعلم ، والرواية الثانية يجوز ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق ، على ما زعمه المصنف ، وغيرهم ، واختاره أبو بكر ، قاله في تصحيح المحرر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : هذا أظهر ، وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والتصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في إدراك الغاية .
( تنبيه ) قول المصنف عن الرواية الثانية " اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ " فيه نظر ، فإنه أطلق الخلاف في المغني والكافي والمقنع والهادي ، كما تقدم ، ولكن في المغني ، نوع إيماء لكونه لما اعترض على رواية حمل الجواز أجاب عنه ، ولا يلزم من ذلك أنه اختاره ، لأنه أطلق الروايتين أولا ، وعلل كل رواية بعللها ، ولم أجد أحدا نسب هذه الرواية إلى اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ غير المصنف ، والمصرح به في العمدة خلاف ذلك ، والله أعلم .