قال الأصحاب :
وكذا جنازة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى ( و
هـ ) ويريد به فوتها مع الإمام ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، قال جماعة : وإن أمكنه الصلاة على القبر لكثرة وقوعه ، فتعظم المشقة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
وعيد ، ( و
هـ ) وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن وجدا الماء في صلاتهما لم تبطل ، بناء على هذا الأصل .
وسجود تلاوة ( و
هـ ) اختار
شيخنا وجمعة ، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد ، وجعلها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره أصلا للمنع ، وأنهم لا يختلفون فيها .