الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=319_317_315وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت ، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده ، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت ، أو دخول وقت الضرورة إن حرم التأخير إليه أو دله ثقة فقيل : يتيمم ويصلي ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) وقيل : لا ، كقدرته على ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره ، فإنه يلزمه ، إن لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء ( م 18 - 21 ) ولو خاف فوت الوقت .
[ ص: 220 ] مسألة 18 - 21 ) قوله : وإن وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت ، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده ، أو علمه قريبا وخاف فوات الوقت أو دخول
[ ص: 221 ] وقت الضرورة إن حرم التأخير إليه ، أو دله ثقة فقيل : يتيمم ويصلي ، وقيل لا ، كقدرته على ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره فإنه يلزمه إن لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء ، انتهى . اشتملت هذه الجملة على مسائل :
( المسألة الأولى 18 ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=317_315وصل المسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت فهل يلزمه الوضوء ولو خرج الوقت أطلق الخلاف ( أحدهما ) : يلزمه الوضوء ولا يصح التيمم جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وقدمه في النظم وغيره ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، والوجه الثاني يتيمم ويجزئه ، قال ابن رجب في قواعده : وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، وجزم به في المحرر ، والحاويين وقدمه في الرعايتين والفائق ، واختاره أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وابن عبيدان ، وقال : ما أدق هذا النظر . ولو طرده في الحضر لكان قد أجاد وأصاب ، قلت وهو الصواب ، وكذا حكم المسألة الثانية 19 والثالثة 20 والرابعة 21 كما قال المصنف وذكر ابن تميم المسألة الثانية وجزم بالتيمم ، وذكر في الرعاية المسألة الأولى ، وقدم جواز التيمم ، وأطلق في الثانية الوجهين قال : وإن قدر على نزوله البئر ، وما ينزل به إليه ونحوه وأمن على نفسه لزمه ذلك ، وإن فاته الوقت ولا تيمم وصلى ولم يعد وكذلك راكب السفينة .
( تنبيه ) أطلق المصنف هذا فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=318_317علم الماء قريبا وخاف فوت الوقت أو دله ثقة هل يتيمم مراعاة للوقت أو يلزمه الطلب ، ويتوضأ ولو خرج الوقت ، وقطع قبل ذلك بأنه إن دل عليه أو علمه قريبا عرفا يلزمه قصده في الوقت ، فظاهره هنا أنه إذا خاف فوت الوقت أنه لا يطلبه ويتيمم ، والظاهر أنهما مسألة واحدة فيكون من جملة المسائل التي قطع فيها بحكم في موضع ، وأطلق الخلاف فيها في موضع آخر إلا أن يظهر بينهما فرق .
[ ص: 220 ] مسألة 18 - 21 ) قوله : وإن وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت ، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده ، أو علمه قريبا وخاف فوات الوقت أو دخول
[ ص: 221 ] وقت الضرورة إن حرم التأخير إليه ، أو دله ثقة فقيل : يتيمم ويصلي ، وقيل لا ، كقدرته على ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره فإنه يلزمه إن لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء ، انتهى . اشتملت هذه الجملة على مسائل :
( المسألة الأولى 18 ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=317_315وصل المسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت فهل يلزمه الوضوء ولو خرج الوقت أطلق الخلاف ( أحدهما ) : يلزمه الوضوء ولا يصح التيمم جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وقدمه في النظم وغيره ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، والوجه الثاني يتيمم ويجزئه ، قال ابن رجب في قواعده : وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، وجزم به في المحرر ، والحاويين وقدمه في الرعايتين والفائق ، واختاره أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وابن عبيدان ، وقال : ما أدق هذا النظر . ولو طرده في الحضر لكان قد أجاد وأصاب ، قلت وهو الصواب ، وكذا حكم المسألة الثانية 19 والثالثة 20 والرابعة 21 كما قال المصنف وذكر ابن تميم المسألة الثانية وجزم بالتيمم ، وذكر في الرعاية المسألة الأولى ، وقدم جواز التيمم ، وأطلق في الثانية الوجهين قال : وإن قدر على نزوله البئر ، وما ينزل به إليه ونحوه وأمن على نفسه لزمه ذلك ، وإن فاته الوقت ولا تيمم وصلى ولم يعد وكذلك راكب السفينة .
( تنبيه ) أطلق المصنف هذا فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=318_317علم الماء قريبا وخاف فوت الوقت أو دله ثقة هل يتيمم مراعاة للوقت أو يلزمه الطلب ، ويتوضأ ولو خرج الوقت ، وقطع قبل ذلك بأنه إن دل عليه أو علمه قريبا عرفا يلزمه قصده في الوقت ، فظاهره هنا أنه إذا خاف فوت الوقت أنه لا يطلبه ويتيمم ، والظاهر أنهما مسألة واحدة فيكون من جملة المسائل التي قطع فيها بحكم في موضع ، وأطلق الخلاف فيها في موضع آخر إلا أن يظهر بينهما فرق .