الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت ، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده ، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت ، أو دخول وقت الضرورة إن حرم التأخير إليه أو دله ثقة فقيل : يتيمم ويصلي ( و ق ) وقيل : لا ، كقدرته على ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره ، فإنه يلزمه ، إن لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء ( م 18 - 21 ) ولو خاف فوت الوقت .

                                                                                                          [ ص: 220 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 220 ] مسألة 18 - 21 ) قوله : وإن وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت ، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده ، أو علمه قريبا وخاف فوات الوقت أو دخول

                                                                                                          [ ص: 221 ] وقت الضرورة إن حرم التأخير إليه ، أو دله ثقة فقيل : يتيمم ويصلي ، وقيل لا ، كقدرته على ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره فإنه يلزمه إن لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء ، انتهى . اشتملت هذه الجملة على مسائل :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 18 ) إذا وصل المسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت فهل يلزمه الوضوء ولو خرج الوقت أطلق الخلاف ( أحدهما ) : يلزمه الوضوء ولا يصح التيمم جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين وغيرهم ، وقدمه في النظم وغيره ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، والوجه الثاني يتيمم ويجزئه ، قال ابن رجب في قواعده : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية صالح ، وجزم به في المحرر ، والحاويين وقدمه في الرعايتين والفائق ، واختاره أيضا المجد في شرحه ، وابن عبيدان ، وقال : ما أدق هذا النظر . ولو طرده في الحضر لكان قد أجاد وأصاب ، قلت وهو الصواب ، وكذا حكم المسألة الثانية 19 والثالثة 20 والرابعة 21 كما قال المصنف وذكر ابن تميم المسألة الثانية وجزم بالتيمم ، وذكر في الرعاية المسألة الأولى ، وقدم جواز التيمم ، وأطلق في الثانية الوجهين قال : وإن قدر على نزوله البئر ، وما ينزل به إليه ونحوه وأمن على نفسه لزمه ذلك ، وإن فاته الوقت ولا تيمم وصلى ولم يعد وكذلك راكب السفينة .

                                                                                                          ( تنبيه ) أطلق المصنف هذا فيما إذا علم الماء قريبا وخاف فوت الوقت أو دله ثقة هل يتيمم مراعاة للوقت أو يلزمه الطلب ، ويتوضأ ولو خرج الوقت ، وقطع قبل ذلك بأنه إن دل عليه أو علمه قريبا عرفا يلزمه قصده في الوقت ، فظاهره هنا أنه إذا خاف فوت الوقت أنه لا يطلبه ويتيمم ، والظاهر أنهما مسألة واحدة فيكون من جملة المسائل التي قطع فيها بحكم في موضع ، وأطلق الخلاف فيها في موضع آخر إلا أن يظهر بينهما فرق .




                                                                                                          الخدمات العلمية