صفحة جزء
قال الأصحاب : وكذا جنازة ، وعنه بلى ( و هـ ) ويريد به فوتها مع الإمام ، قاله القاضي وغيره ، قال جماعة : وإن أمكنه الصلاة على القبر لكثرة وقوعه ، فتعظم المشقة ، وعنه : وعيد ، ( و هـ ) وكذلك قال أبو حنيفة إن وجدا الماء في صلاتهما لم تبطل ، بناء على هذا الأصل . وسجود تلاوة ( و هـ ) اختار شيخنا وجمعة ، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد ، وجعلها القاضي وغيره أصلا للمنع ، وأنهم لا يختلفون فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية