[ ص: 220 ] مسألة 18 - 21 ) قوله : وإن وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت ، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده ، أو علمه قريبا وخاف فوات الوقت أو دخول
[ ص: 221 ] وقت الضرورة إن حرم التأخير إليه ، أو دله ثقة فقيل : يتيمم ويصلي ، وقيل لا ، كقدرته على ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره فإنه يلزمه إن لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء ، انتهى . اشتملت هذه الجملة على مسائل :
( المسألة الأولى 18 ) إذا وصل المسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت فهل يلزمه الوضوء ولو خرج الوقت أطلق الخلاف ( أحدهما ) : يلزمه الوضوء ولا يصح التيمم جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وقدمه في النظم وغيره ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، والوجه الثاني يتيمم ويجزئه ، قال ابن رجب في قواعده : وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، وجزم به في المحرر ، والحاويين وقدمه في الرعايتين والفائق ، واختاره أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وابن عبيدان ، وقال : ما أدق هذا النظر . ولو طرده في الحضر لكان قد أجاد وأصاب ، قلت وهو الصواب ، وكذا حكم المسألة الثانية 19 والثالثة 20 والرابعة 21 كما قال المصنف وذكر ابن تميم المسألة الثانية وجزم بالتيمم ، وذكر في الرعاية المسألة الأولى ، وقدم جواز التيمم ، وأطلق في الثانية الوجهين قال : وإن قدر على نزوله البئر ، وما ينزل به إليه ونحوه وأمن على نفسه لزمه ذلك ، وإن فاته الوقت ولا تيمم وصلى ولم يعد وكذلك راكب السفينة .