وإن
طهرت حائض أو نفساء ، أو قدم مسافر أو أقام مفطرا ، أو برئ مريض مفطرا ، لزمهم الإمساك على الأصح ( و
هـ ) كالقضاء ( ع ) وكمقيم تعمد الفطر ( و ) سافر ، أو حاضت المرأة أو لا . نقله
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل ، ويعايى بها ، ويتوجه : لا إمساك مع حيض ، ومع السفر خلاف .