فصل ولا يجب على مجنون ( ع ) ولا تبطل استطاعته بجنونه ( و ) ولا يصح الحج منه إن عقده بنفسه ( ع ) وكذا إن عقده له الولي ، اقتصارا على النص في الطفل ، وقيل : يصح .
وفي منتهى الغاية : اختاره أبو بكر ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وهل يبطل الإحرام بالجنون لأنه لم يبق من أهل العبادات ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أم لا ؟ كالموت ، فيه وجهان ( م 3 ) فإن لم يبطل فكمن أغمي عليه ، ذكره صاحب المحرر ، وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجهين في بطلانه بجنون وإغماء ، والمعروف لا يبطل بإغماء ، كالسكر ، فيتوجه فيه مثله .
( مسألة 2 ) قوله : وهل يبطل الإحرام بالجنون لأنه لم يبق من أهل العبادات أم لا ؟ كالموت ، فيه وجهان ، انتهى . وأطلقهما nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، أحدهما لا يبطل ( قلت ) : وهو قياس الصوم إذا أفاق جزءا من اليوم ، والصحيح هناك الصحة ، وهو قول الأئمة الثلاثة ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين ، والوجه الثاني يبطل ، وهو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في الصوم .