ويحرم مميز وهو ابن سبع بإذن وليه ، كالبيع ، وقيل : يصح منه بدونه ، واختاره صاحب المحرر ، كصلاة وصوم ، فعلى هذا يحلله الولي
[ ص: 215 ] منه إن رآه ضررا ، في الأصح ، كعبد ، وللشافعية كالوجهين ،
ولا يحرم الولي عن مميز ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لعدم الدليل ، والوالي من يلي ماله ، ويصح عن الطفل ولو كان محرما أو لم يحج كعقد النكاح له ، ولا يصح من غير الولي ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأنه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، كالأجنبي ، وظاهر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل يصح من الأم أيضا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) للخبر المذكور ، واختاره جماعة .
وقال بعضهم في عصبته كالعم وابنه وجهان ، واختار بعضهم الصحة ، والله أعلم . وكل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه ، وسواء أحضره الولي : فيها أو غيره ، وما عجز عنه عمله عنه الولي ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الرمي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أنه طاف
nindex.php?page=showalam&ids=14بابن الزبير في خرقة ، رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وكانت
عائشة تجرد الصبيان للإحرام ، وفاقا لأكثر العلماء منهم الشافعي ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، إلا الصلاة ، واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التلبية أيضا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار وهو ضعيف عند الأكثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17625 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان } . رواه
سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24653فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم } .
وللترمذي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37959فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان } . ولا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه ، كالنيابة في الحج ، فإن قلنا بالإجزاء هناك فكذا هنا ، وإلا وقع الرمي عن نفسه إن كان محرما بفرض ، وإن كان حلالا لم يعتد به ، وإن قلنا يقع الإحرام باطلا
[ ص: 216 ] هناك فكذا الرمي هنا . وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه . فإن وضعها النائب في يده ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن ، وإن أمكنه أن يطوف فعله وإلا طيف به محمولا أو راكبا . وتعتبر النية من الطائف به وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام ، فإن
نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصبي ، كالكبير يطاف به محمولا لعذر .
ويجوز أن يطوف عنه الحلال والمحرم ، طاف عن نفسه أو لا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لوجود الطواف من الصبي ، كمحمول مريض ، ولم يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها لا يجزئ [ عن الصبي ] كالرمي عن الغير ، فعلى هذا يقع عن الحامل ، لأن النية هنا شرط ، فهي كجزء منه شرعا ، وقيل : يقع هنا عن نفسه ، كما لو
نوى الحج عن نفسه وعن غيره ، والمحمول المعذور وجدت النية منه ، وهو أهل ، ويحتمل أن تلغو نيته هنا لعدم التعيين ، لكون الطواف لا يقع عن غير معين .