[ ص: 234 ] فصل
ويشترط للمرأة محرم ، نقله الجماعة وأنه قال : المحرم من السبيل ، وصرح في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني وحرب بالتسوية بين الشابة والعجوز [ وفاقا وأنكر في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني التفرقة فقال : من فرق بين الشابة والعجوز ؟ ] لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30262لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل : يا رسول الله ، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ، قال اخرج معها } عزاه بعضهم إلى الصحيحين ، والظاهر أنه لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وفيهما : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11676إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا ، قال انطلق فحج معها } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " ذو محرم منها " وله أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35147مسيرة يوم إلا مع ذي محرم منها } وله أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31421مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها }
ولأبي داود نحوه إلا أنه قال " بريدا " وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم أيضا " ثلاثا " وهذا مع ظاهر الآية بينهما عموم وخصوص ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خاص ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : حدثنا
أحمد بن محمد بن أبي الرجال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد [ ص: 235 ] سمعت
حجاجا يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار عن
أبي معبد مولى ابن عباس أو
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30065لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم }
أبو حميد هو عبد الله بن محمد بن تميم ،
وحجاج هو ابن محمد ، ثقتان ، والظاهر أنه خبر حسن . ورواه
أبو بكر في الشافي ، وكالسفر لحج التطوع ( و ) والزيارة ( و ) والتجارة ( و ) ولأن تقييد الآية بما سبق أولى من مجرد الرأي . ويأتي حكم سفر الهجرة وتغريب الزانية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المحرم من شرائط لزوم الأداء .
وقاله بعض الحنفية ، لوجود السبب فهو كسلامتها من مرض ، فعلى هذا
يحج عنها لموت أو مرض لا يرجى برؤه . ويلزمها أن توصي به ، وظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن المحرم شرط للوجوب دون أمن الطريق وسعة الوقت ، حيث شرطه دونهما وقدمه في المقنع وغيره ، وشرطهما في الهداية للوجوب ، وذكر في
المحرم هل هو من شرائط الوجوب ؟ روايتين ، قال صاحب المحرر : والتفرقة على كلا الطريقتين مشكلة . والصحيح التسوية بين هذه الشروط الثلاثة إما نفيا وإما إثباتا ، لما سبق ، وما قاله صحيح ، ولذا سوى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره بين الثلاثة ، وأشار إلى أنها تراد للحفظ ، والراحلة لنفس السعي ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم :
لا يشترط المحرم في الحج الواجب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لأنها تخرج مع النساء ومع كل من أمنته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : مع مسلم لا بأس به .
وقال
الأوزاعي : مع قوم عدول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : مع جماعة من النساء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : مع حرة مسلمة ثقة .
وقال بعض أصحابه :
[ ص: 236 ] وحدها مع الأمن ، والصحيح عندهم يلزمها مع نسوة ثقات ، ويجوز لها مع واحدة لتفسيره عليه السلام السبيل بالزاد والراحلة ، وقوله
nindex.php?page=showalam&ids=76لعدي بن حاتم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11132إن الظعينة ترتجل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله } متفق عليه ، وإنما هو خبر عن الواقع . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30608لا تمنعوا إماء الله مساجد الله } وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9586إذا استأذنتكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن } وقال عن
سفر المرأة في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق : لم يأمر بردها ، ولا عاب سفرها ، وجوابه أنه عرف من النهي ، ولم يأمر بردها لأمر الزوج بالسفر معها .
وقال صاحب المحرر :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية رابعة :
لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن ولا عليهن فتنة . سئل في رواية
المروذي عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم ووجدت قوما صالحين فقال : إن تولت هي النزول والركوب ولم يأخذ رجل بيدها فأرجو لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها ، للأمن من المحذور ، فكذا هنا ، كذا قال ، فأخذ من جواز النظر الجواز هنا ، فتلزمه في شابة قبيحة وفي كل سفر والخلوة ، كما يأتي في آخر العدد ، مع أن الرواية فيمن ليس لها محرم .
وقال بعض المالكية كما قاله صاحب المحرر . وعند
شيخنا :
تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم ، وقال : إن هذا متوجه في كل سفر
[ ص: 237 ] طاعة ، كذا قال ، ونقله
الكرابيسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حجة التطوع ، وقاله بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب ، كزيارة وتجارة ، وقاله
الباجي المالكي في كبيرة غير مشتهاة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية
المروذي ثم قال : وظاهره جواز خروجها بغير محرم ، ذكره
شيخنا في مسألة العجوز تحضر الجماعة ، هذا كلامه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يعتبر المحرم إلا في مسافة القصر ( و
هـ ) كما لا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف ( و ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم } متفق عليه ، وفي رواية أيضا " ثلاثة " وفي رواية " فوق ثلاث " وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في بعض طرقه " ثلاثة أيام "
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد " يومين " وله أيضا " ثلاثة " وله أيضا " أكثر من ثلاث " . والظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين وسؤالهم ، فخرجت جوابا . والمراد بقولهم : يعتبر المحرم للمرأة من لعورتها حكم ، وهي بنت سبع ، على ما سبق في غسل الميت . ويأتي في النكاح وآخر العدد [ إن شاء الله تعالى ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : اعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المحرم فيمن يخاف أن ينالها الرجال ، فقيل له في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12217أحمد بن إبراهيم : متى لا يحل سفرها إلا بمحرم ؟ قال : إذا صار لها سبع سنين ، أو قال : تسع . والله أعلم . قال
شيخنا :
إماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم ، لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة . فأما عتقاؤها من الإماء . وبيض
[ ص: 238 ] لذلك . ويتوجه احتمال أنهن كالإماء ، على ما قال إن لم يكن لهن محرم ، واحتمال عكسه لانقطاع التبعية وملك أنفسهن بالعتق ، فلا حاجة ، بخلاف الإماء ، وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكل ، وعدمه كعدم المحرم للحرة ، لما سبق ، والله أعلم .