وليس العبد بمحرم لسيدته ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره ، لأنها لا تحرم أبدا ، ولا يؤمن عليها ، كالأجنبي ، ولا يلزم من النظر المحرمية ، وروى
سعيد وغيره عن
إسماعيل بن عياض عن
بزيع بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20277سفر المرأة مع عبدها ضيعة }
بزيع ضعفه
أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هو محرم ، قال صاحب المحرر : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ذكر في شرح المذهب أن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه محرم ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) .