فصل
يلزم الأعمى أن يحج بنفسه (
هـ ) بالشروط المذكورة ، لقدرته عليه ، كالبصير ، بخلاف الجهاد ، ويعتبر له قائد ، كبصير يجهل الطريق ، وقائده كالمحرم ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن الجوزي وأطلقوا القائد .
وقال
[ ص: 242 ] في الواضح : يشترط للأداء قائدا يلائمه ، أي يوافقه . وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25374قال nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم : لي قائد لا يلائمني ، وأمره بالجماعة } ، فقد يحتمل مثله هاهنا ، والفرق أظهر ، ويلزمه أجرة قائد بأجرة مثله ، وقيل : وزيادة يسيرة ، وقيل : وغير مجحفة ، ولو بتبرع لم يلزمه ، للمنة .