فصل من لزمه الحج أو العمرة لم يجز تأخيره ، بل يأتي به على الفور ، نص عليه ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، بناء على أن الأمر على الفور ، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { تعجلوا إلى الحج } يعني الفريضة ، وحديثه أو حديث الفضل { nindex.php?page=hadith&LINKID=35465من أراد الحج فليتعجل } رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه الثاني ، وفيهما أبو إسرائيل الملائي إسماعيل بن خليفة ضعيف عندهم إلا رواية عن ابن معين ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد وأبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله ، رواه عنه مهران ، تفرد عنه الحسن بن عمرو ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، ولما يأتي في الفوات والإحصار ، وكالجهاد وكحج المعضوب بالاستنابة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كذا احتج به بعضهم ، ولأنه لو مات عاصيا ، للأخبار ، وهو الأصح للشافعية ، وقيل : لا . وقيل : لا ، في الشاب . وكذا الخلاف لهم في صحيح لم يحج حتى زمن ، قالوا : فإن عصى استنيب عنه على الفور ، لخروجه [ ص: 243 ] بتقصيره عن استحقاق الترفه ، وقيل : لا ، كمن بلغ معضوبا . ويعصي عندهم من السنة الآخرة من [ آخر ] سني الإمكان ، لجواز التأخير إليها ، وقيل : من الأولى ، لاستقرار الفرض فيها ، وقيل : لا يسند عصيانه إلى سنة معينة ، وحيث عصى لم يحكم بشهادته قبل موته ، لبيان فسقه ، وإن حكم بها فيما بين الأولى والآخرة . وقيل : يعصي ، فقد بان فسقه ، ففي نقضه القولان . والله أعلم . وقيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخره ، فإنه فرض سنة عشر ، والأشهر سنة تسع ، فقيل : أخره لعدم استطاعته ، وقيل : لأنه كره رؤية المشركين عراة حول البيت ، وقيل : بأمر الله لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان وتتعلم منه أمته المناسك التي استقر أمره عليها ( م 15 ) وظاهر [ ص: 244 ] قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } يقتضي الإتمام بعد الشروع ، ولهذا قال : { فإن أحصرتم } ولا حصر قبل الشروع ، وسبب النزول إحرامهم بالعمرة وحصرهم عنها ، فبين حكم النسكين ، ويحمل قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك على الندب عندهما ، وذكر ابن أبي موسى وجها ذكره ابن حامد رواية أنه يجوز تأخيره ، زاد صاحب المحرر : مع العزم على فعله في الجملة ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، لما سبق ، ولأنه لو أخره لم يسم قضاء ، وأجيب بأنه يسمى فيه وفي الزكاة ، وذكره في الرعاية وجها ثم يبطل بتأخيره إلى سنة يظن موته فيها ، وسبق العزم في الصوم والصلاة .
[ ص: 243 ] ( مسألة 15 ) قوله : وقيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخره فإنه فرض سنة عشر ، والأشهر سنة تسع : فقيل : أخره لعدم الاستطاعة وقيل : لأنه كره رؤية المشركين عراة حول البيت ، وقيل : بأمر الله تعالى لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان وتتعلم منه أمته المناسك التي استقر أمره عليها ، انتهى . القول الأول حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه والشارح احتمالا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : حكى ذلك جدي في تفسيره . فقال : يكون تأخيره لاحتمال عدم الاستطاعة ، إما في حقه وحق الله لخوفه على المدينة من المنافقين واليهود ، وإما لحاجة وفقر في حقه منعه من الخروج ، ومنع أكثر أصحابنا خوفا عليه ، انتهى ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد عن جده . والقول الثاني احتمال أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13439للشيخ في المغني nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه والشارح وغيرهم ، وقواه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد واستدل له بأشياء ومال إليه ( والقول الثالث ) احتمال أيضا لمن ذكرنا ، [ ص: 244 ] ومال إليه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح ( قلت ) : وهو قوي جدا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وقاله أبو زيد الحنفي .
( قلت ) : تأخير ذلك بأمر الله تعالى ، وهذا مما لا شك فيه ، وفي تأخيره حكم كثيرة ، منها : لئلا يرى المشركين وغير ذلك ، فتكون حكمة الله في تأخيره لمجموع ذلك ، والله أعلم بالصواب ، ويحتمل أنه إنما أخره لأنه قد حج قبل الهجرة ، فاكتفى به في حقه ، عليه أفضل الصلاة والسلام خاصة لاختصاصه بالدين الحنيفي ، فكملت أركانه بالنسبة إليه ، ولم يعتبر ذلك بالنسبة إلى غيره ، لعدم حج غيره بعد إسلامه قبل فرضه ، ذكره ابن نصر الله في حواشيه .