فصل
يخير بين
التمتع والإفراد والقران ( و ) ذكره جماعة إجماعا ، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ، ومن أراد أن يهل بحج فليهلل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهلل } قالت : وأهل بالحج وأهل به ناس معه ، وأهل معه ناس بالعمرة والحج ، وأهل ناس بعمرة ، وكنت فيمن أهل بعمرة متفق عليه .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31067لا نرى إلا الحج } .
وفيه أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37676خرجنا مهلين بالحج } ، وذكر بعضهم أنه الأكثر عنها . وفي الصحيحين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35460من أراد أن يهل بعمرة فليهلل ، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة } وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه أخبر عنها بعمرة ، وعند طائفة من
السلف والخلف : لا يجوز إلا التمتع ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن وافقه من أهل الحديث ، وطائفة من
بني أمية ومن تبعهم نهوا عن التمتع وعاقبوا من تمتع . وكره التمتع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان .
[ ص: 298 ] nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير وغيرهم . وبعضهم : والقران ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يكرهه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنهم اختلفوا فيهما ، فمن موجب لذلك ، ومن مانع ، ومن كاره ، ومن مستحب ومن مبيح .
وأفضل الأنساك التمتع ثم الإفراد ثم القران ، قال في رواية
صالح [
وعبد الله ] الذي يختار المتعة ; لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يعمل لكل واحد منهما على حدة .
وقال
أبو داود : سمعته يقول : نرى التمتع أفضل ، وسمعته قال لرجل يريد أن يحج عن أمه : تمتع أحب إلي .
وقال
إسحاق بن إبراهيم : كان اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله الدخول بعمرة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33599لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم } ، وسمعته يقول : العمرة كانت آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأن في الصحيحين وغيرهما من طرق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2890أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا ، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف } ، كما سبق ، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل ، ولا يتأسف إلا عليه ، فإن قيل : لم يأمرهم بالفسخ لفضل التمتع ، بل لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج ، رد : لم يعتقدوه . ثم لو كان لم يخص به من لم يسق الهدي ؟ لأنهم سواء في الاعتقاد ، ثم لو كان ، لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيها وجعل العلة فيه سوق الهدي ؟ ولأن التمتع في الكتاب دون غيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37817نزلت آية التمتع في كتاب الله وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة [ ص: 299 ] الحج ، لم ينه عنها حتى مات صلى الله عليه وسلم } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري معناه ، ولإتيانه بأفعالها كاملة على وجه اليسر ، وصح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23152عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما } ، وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12232إن هذا الدين يسر } وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16275بعثت بالحنيفية السمحة } . وتجزئ
عمرة التمتع ، بلا خلاف ، وفي عمرة الإفراد من أدنى الحل وعمرة القران الخلاف ; ولأن عمل المفرد أكثر من القارن ، فكان أولى ; ولأن في التمتع زيادة على الإفراد وليس فيه ما يوازيه وهو الدم ، وهو دم نسك لا جبران ، وإلا لما أبيح له التمتع بلا عذر ، لعدم جواز إحرام ناقص يحتاج أن يجبره بدم قال في رواية
أبي طالب : إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له حجة وعمرة ودما ، فإن قيل : لو كان دم نسك لم يدخله الصوم كالهدي والأضحية ، ولا يستوي فيه جميع المناسك ، قيل : دخول الصوم لا يخرجه عن كونه نسكا ; ولأن الصوم بدل والقرب يدخلها الإبدال ، واختصاصه لا يمنع كونه نسكا ، كالقران نسك ويقتصر على طواف وسعي ; ولأن سبب التمتع من جهته ، كمن
نذر حجة يهدي فيها هديا ، ثم إنما اختص لوجود سببه ، وهو الترفه بأحد السفرين ، فإن قيل : نسك لا دم فيه أفضل كإفراد لا دم فيه ، رد : تمتع المكي وتمتع غيره الذي فيه الدم سواء عندك . وإنما كان إفراد لا دم فيه أفضل ; لأن ما يجب فيه الدم دم جناية ; ولهذا إفراد فيه دم تطوع .
[ ص: 300 ] أفضل ، فإن قيل : في القران مسارعة إلى فعل العبادتين ، وهو أولى للآية وكالصلاة أول وقتها ، قيل : العبرة بمسارعة شرعية ; ولهذا تختلف
الصلاة أول وقتها وآخره ، وتؤخر لطلب الماء أو الجماعة . ونقل
المروذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن ساق الهدي فالقران أفضل ثم التمتع ; لأن في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37179من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا } اختاره
شيخنا ، قال : وإن
اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج فالإفراد أفضل ، باتفاق الأئمة الأربعة ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الصورة الأولى ، وذكر في الخلاف وغيره ، وهي أفضل من الثانية ، نص عليه ، وسبقت الثانية آخر الباب قبله .
وقال
شيخنا : ومن
أفرد العمرة بسفرة ثم قدم في أشهر الحج فإنه متمتع {
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم اعتمروا عمرة القضية ثم تمتعوا } . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة القران أفضل ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الإفراد ، وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الإفراد أفضل ثم التمتع ثم القران ، وله قول : التمتع ، وقول : القران ، ومذهبه : شرط أفضلية الإفراد أن يعتمر تلك السنة ، فلو أخر العمرة عن سنته فالتمتع والقران أفضل منه ، لكراهة تأخير العمرة عن سنة الحج ، أما
حجة النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف فيها بحسب المذاهب ، حتى اختلف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : هل حل .
[ ص: 301 ] من عمرته ؟ وفيه وجهان ، والأظهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا شك أنه كان قارنا والمتعة أحب إلي . قال
شيخنا : وعليه متقدمو أصحابه وهو باتفاق علماء الحديث ، كذا قال . وجه أنه كان متمتعا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16938تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة . وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ، وتمتع الناس معه بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس من أهدى ومنهم من لم يهد ، فلما قدم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل تم ليهل بالحج وليهد ، فمن لم يجد فصيام ثلاثه أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله } وعن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثله وأمر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالمتعة وقال : سنة
أبي القاسم . متفق عليهن . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41627وقال ناس nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : كيف تخالف أباك وقد نهى عنها ؟ فقال : ويلكم ألا تتقون الله ، إن كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نهى عنها يبتغي فيه [ ص: 302 ] الخير يلتمس به تمام العمرة فلم تحرمون ذلك وقد أحله الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فرسول الله ، أحق أن تتبعوا سنته أم سنة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ لم يقل لكم : إن العمرة في أشهر الحج حرام ، ولكنه قال : إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وللترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي هذا المعنى .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8666أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة ، وأهل أصحابه بالحج ، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم } .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد والترمذي وحسنه عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16940تمتع النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان كذلك } ، وأول من نهى عنها
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية . فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ضعفه الأكثر . فإن قيل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44266يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا } متفق عليه ، وفيهما أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنكره ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا قال : ما تعدونا إلا صبيانا .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم : أهل بهما جميعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32148لبيك عمرة وحجا } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
أبي أسماء الصيقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33599لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ، ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة }
أبو أسماء تفرد عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41554 : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق [ ص: 303 ] يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة } وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26729قل عمرة وحجة } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره .
وأهل
الصبي بن معبد بهما جميعا ، وقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هديت لسنة نبيك . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، قيل : يحتمل أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا سمعه يلقن قارنا تلبيته فظنه يلبي بهما عن نفسه ; أو سمعه في وقتين ، أو في وقت واحد لما أدخل الحج على العمرة ، أو قرن بهما أي فعل الحجة بعدها ، ويسمى قرانا لغة . وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يحتمل أنه أراد عمرة داخلة في حجة كقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18788دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة } وخبر
الصبي فيه أن القران سنة ، وإنما الخلاف في الأفضل ، فإن قيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1316إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31478أهل بالحج } ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم والترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2958أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا } . وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8670أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج ، وهو فيهما } عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وسبق خبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33745لولا أني أهديت لأهللت بعمرة } قيل : أفرد عمل الحج عن عمل العمرة ، أو أهل بالحج فيما بعد . وأكثر الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر إنما ذكر الصحابة فقط ، وسبق خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا ، وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي طالب فقال : كان هذا في أول الأمر
بالمدينة ، ومعناه أنه في ابتداء إحرامه
بالمدينة أحرم بالحج ، فلما وصل إلى
مكة فسخ .
[ ص: 304 ] على أصحابه وتأسف على التمتع لأجل سوق الهدي ، فكان المتأخر أولى ثم أخبار التمتع أكثر وأصح وأصرح ، فكانت أولى . على أن قوله عليه السلام السابق أولى من فعله ، لاحتماله اختصاصه به . ومن العجب قول
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض واختاره
النووي قد أكثر الناس الكلام على هذه الأخبار ، وأوسعهم نفسا
الطحطاوي ، تكلم فيه في زيادة على ألف ورقة ، وتكلم معه
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وأولى ما يقال على ما فحصناه من كلامهم أنه أحرم مفردا بالحج ثم أدخل عليه العمرة مواساة لأصحابه وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج ، لكونها كانت منكرة عندهم فيها ، ولم يمكنه التحلل بسبب الهدي . واعتذر إليهم ، فصار قارنا آخر أمره . وأما كراهة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ففي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=110لأبي موسى : لقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون إلى الحج تقطر رءوسهم . وفي الصحيحين أن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى كان يفتي بذلك في إمارته وإمارة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وذكر الخبر ، إلى أن قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك ؟ قال : إن تأخذ بكتاب الله فإن الله قال {
وأتموا الحج والعمرة لله } وإن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23645فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي } . فهذا رأي منه كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لما قال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وكان يأمر بالمتعة : أنت تنهى عن المتعة ؟ فقال : هذا رأي . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من طرق اختيار التمتع ، رواه
أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم والنجاد وغيرهم .
[ ص: 305 ] وأما
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فأنكر عليه
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد وعجب منه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والنبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجميع ، ولهذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16939تمتع النبي صلى الله عليه وسلم } ، فقال
عروة : نهى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر عن المتعة فقيل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس فقال : أراهم سيهلكون ، أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقول : نهى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر . فإن قيل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر . كانت متعة الحج لأصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعن
الدراوردي عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن
الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16365قلت يا رسول الله ، فسن الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ قال : بل لنا خاصة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
وأبو داود ولفظه " لكم خاصة " .
وعن
أبي عيسى الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5303أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج } قيل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي داود : ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة .
وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر : من يقول هذا والمتعة في كتاب الله وأجمع الناس عليها ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يثبت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ولا يعرف
الحارث ، ولم يروه إلا
الدراوردي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به
ربيعة ، وتفرد به
الدراوردي عنه ، ولم أجد من وثق
أبا عيسى سوى
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، .
[ ص: 306 ] ولا يخفى تساهله .
ولو صح هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر احتج به في موضع وقال
ابن القطان : لا يعرف حاله . ويدل على ضعف ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2110أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل ، فقال سراقة : يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : بل هي للأبد } متفق عليه زاد
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18788دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة مرتين لا بل لأبد أبد } وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38867هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن معه الهدي فليحلل الحل كله ، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة } وصح هذا المعنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص وأسماء nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهم [ وهم ] أكثر وأعلم وأصح ومعهم الكتاب والسنة ، فالعمل بذلك أحق وأولى ، والله أعلم .