الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ثم nindex.php?page=treesubj&link=3425يحرم عقيب مكتوبة أو نفل ، نص عليه ( و هـ ) قال ابن بطال : هو قول جمهور العلماء .
وقال البغوي : عليه العمل عند أكثر العلماء ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عقيبها ، وإذا ركب وإذا سار سواء ، واختار شيخنا عقب فرض إن كان وقته ، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا ركب ; لأنه أصح من غيره ; لأنه في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وقال : رواه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وفي الموطإ عن عروة مرسلا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43955كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين ، فإذا استوت به راحلته أهل } ، . [ ص: 294 ] وذكره في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح أظنه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وإن استحباب الركعتين قول عامة العلماء ، ولا يركعهما وقت نهي . ويتوجه فيه خلاف صلاة الاستسقاء ولا من عدم الماء والتراب ، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا ، وأظهرهما إذا سار ، روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=3437أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل } . وجه الأول عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : حدثني خصيف الجزري { nindex.php?page=hadith&LINKID=22696عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 295 ] في إهلاله ، فقال : إني لأعلم الناس بذلك ، خرج حاجا ، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أهل بالحج حين فرغ منهما ، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ، فلما استقلت به ناقته أهل ، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا ، فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته ، فلما علا على شرف البيداء أهل ، فأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود . وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8678أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة } . رواه جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي والترمذي من رواية خصيف من غير رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وقال : هو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة ، وأكثرهم يوثق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ويخشى منه التدليس . وقد زال . وخصيف وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن سعد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : صالح . وقال ابن عدي : إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان : كنا نجتنبه . وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وفيه زيادة وجمع بين الأخبار وأحوط وأسرع إلى العبادة فهو أولى ، ويتوجه احتمال إن كان للميقات مسجد استحب صلاة .
[ ص: 296 ] الركعتين فيه ، وقاله الشافعية وأنه يستحب أن يستقبل القبلة عند إحرامه ، صح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقاله الحنفية والشافعية أيضا : ويستحب تعيين النسك لفعله عليه السلام وفعل من معه في حجة الوداع ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول : إطلاق الإحرام أفضل . ويستحب ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قوله : اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وتقبله [ مني ] . ولم يذكروا هذا في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها عادة وذكره بعض الحنفية فيها ، وكلامه في الرعاية هنا فيه نظر . ويستحب أن يشترط : ومحلي حيث حبستني أو معناه ، نحو أريد كذا إن تيسر وإلا فلا حرج علي ، أو قول عائشة لعروة : قل : اللهم إني أريد الحج فإن تيسر وإلا فعمرة ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) { nindex.php?page=hadith&LINKID=32685لقول ضباعة : يا رسول الله ، إني أريد الحج وأجدني وجعة ، فقال : حجي واشترطي ، وقولي : اللهم محلي حيث حبستني } متفق عليه ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في رواية إسنادها جيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=23731فإن لك على ربك ما استثنيت } ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد بإسناد جيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=23662فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك } ، فمتى حبس بمرض وخطإ طريق وغيره حل ولا شيء عليه ، نص عليه ، قال في المستوعب وغيره : إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره ، ولو قال : فلي أن أحل خير ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=25903شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ; لأنه لا عذر له في ذلك . وقيل : يصح اشتراطه بقلبه ، [ ص: 297 ] لأنه تابع للإحرام ، وينعقد بالنية ، فكذا هو ، واستحب شيخنا الاشتراط للخائف خاصة ، جمعا بين الأدلة . ونقل أبو داود : إن اشترط فلا بأس ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا فائدة في الاشتراط ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=44341لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول : أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط } ؟ رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وصححه الترمذي .